تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
. . . . . . . . . .
شرح
واستدلوا على ذلك بوجهين : الأوّل : نفي الحرج . وفيه : أنّه أخصّ من المدعى ، لاختصاصه بما إذا استلزم الغسل أكثر من مرة الحرج ، فلا يعم غيره . الوجه الثاني : الروايات وهي : ما رواه الشيخ في التهذيب « 1 » في الصحيح إلى سعدان بن مسلم عن عبد الرحيم القصير قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام في الخصي يبول ، فيلقي من ذلك شدّة فيرى البلل بعد البلل ؟ قال : يتوضأ ، وينتضح في النهار مرة واحدة » « 2 » . ورواية الكليني « 3 » بإسناده عن سعدان بن عبد الرحمن قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام وذكر مثله » « 4 » . ورواها الصدوق « 5 » مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام إلّا أنّه قال : « يتوضأ ثمّ ينتضح ثوبه في النهار مرة واحدة » « 6 » . والظاهر أنّها ليست رواية أخرى غير الروايتين المتقدمتين . وكيف كان فهذا الوجه أيضا ضعيف كسابقه لضعف الروايتين دلالة وسندا .
هامش
( 1 ) ج 1 ص 353 ، الحديث : 1051 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 199 في الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث : 8 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 19 في باب الاستبراء من البول . ، الحديث 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 199 في الباب المتقدم . ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 39 في الباب ما ينجس الثوب والجسد ، الحديث : 20 . ( 6 ) وسائل الشيعة في الباب المتقدم .