. . . . . . . . . .
شرح
واستدلوا على ذلك بوجهين :
الأوّل : نفي الحرج .
وفيه : أنّه أخصّ من المدعى ، لاختصاصه بما إذا استلزم الغسل أكثر من مرة الحرج ، فلا يعم غيره .
الوجه الثاني : الروايات وهي :
ما رواه الشيخ في التهذيب « 1 » في الصحيح إلى سعدان بن مسلم عن عبد الرحيم القصير قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام في الخصي يبول ، فيلقي من ذلك شدّة فيرى البلل بعد البلل ؟ قال : يتوضأ ، وينتضح في النهار مرة واحدة » « 2 » .
ورواية الكليني « 3 » بإسناده عن سعدان بن عبد الرحمن قال :
« كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام وذكر مثله » « 4 » .
ورواها الصدوق « 5 » مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام إلّا أنّه قال : « يتوضأ ثمّ ينتضح ثوبه في النهار مرة واحدة » « 6 » .
والظاهر أنّها ليست رواية أخرى غير الروايتين المتقدمتين .
وكيف كان فهذا الوجه أيضا ضعيف كسابقه لضعف الروايتين دلالة وسندا .
هامش
( 1 ) ج 1 ص 353 ، الحديث : 1051 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 199 في الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث : 8 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 19 في باب الاستبراء من البول . ، الحديث 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 199 في الباب المتقدم .
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 39 في الباب ما ينجس الثوب والجسد ، الحديث : 20 .
( 6 ) وسائل الشيعة في الباب المتقدم .