تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢

[ ( مسألة 2 ) في إلحاق المربي بالمربية إشكال ]

( مسألة 2 ) في إلحاق المربي بالمربية إشكال ( 1 ) .
شرح
إلى عمومات مانعية النجاسة عن الصلاة ، لاختصاص النص سؤالا وجوابا بالثوب ، فلا يصح الإلحاق اعتمادا على هذا الوجه لأنّه من الوجوه البعيدة « 1 » . ( 1 ) هل يلحق المربي بالمربية الأمر السادس : في أنّه هل يلحق المربّي بالمربّية فيعفى عن نجاسة ثوب الرجل أيضا لو تصدي لتربية الصبيّ أو لا ؟ فعن « 2 » صريح جماعة وظاهر آخرين ، بل لعلّه ظاهر الأكثر عدم الإلحاق ، خلافا للفاضل في قواعده وتذكرته والشهيد الأوّل في بيانه وذكراه ، والثاني في المسالك بدعوى القطع باشتراكهما في علة الحكم وهي المشقة من غير مدخلية للأنوثة . ويدفعها : أنّه لا قطع بالعلة ، وإن كانت المشقة حكمة ، بل غايته الظن بذلك ، مع أنّ مورد النص سؤالا وجوابا إنّما هي المربّية . ودعوى : اشتراك المكلفين في الأحكام الشرعية فلا فرق بين الرجل والمرأة . مندفعة : بأن ذلك أنّما يتم فيما إذا لم نحتمل الفرق لخصوصية في المرأة أو الرجل ، وأما معه فلا قطع بالاشتراك ، كيف وقد افترقا في جملة من الأحكام في الصلاة والحج وغيرهما ، فلا يمكن دعوى الاشتراك في المقام مع احتمال الفرق بينهما « 3 » نعم لو كان المربّي رجلا وكان الغسل حرجا عليه يعفى عن
هامش
( 1 ) ومن هنا جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف « قده » « وان كان لا يخلو من وجه » ( ولكنّه بعيد ) . ( 2 ) الجواهر ج 6 ص 231 - 232 . ( 3 ) ومن هنا جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف « قده » « في إلحاق المربي بالمربية إشكال » ( أظهر عدم إلحاق ، وكذا الحال فيمن تواتر بوله ) .