تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
الطاهر بشراء ، أو استيجار ، أو استعارة أم لا ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن .

[ ( مسألة 1 ) إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال ]

( مسألة 1 ) إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال ( 1 ) وإن كان لا يخلو عن وجه .
شرح
النوعي وإن لم يكن حرجا شخصيا ، ومن المعلوم ارتفاع الحرج بالتمكن من تحصيل ثوب طاهر بشراء ونحوه ، إذ لا حرج حينئذ في الصلاة في ثوب طاهر ، وإنّما الحرج في تطهير هذا الثوب مع الانحصار ، وهذا هو منشأ الاحتياط في المتن « 1 » هذا ولكن التقييد بصورة العجز عن ثوب آخر يوجب حمل النص على الفرد النادر ، لأنّ الغالب هو التمكن من الصلاة في ثوب آخر ، ولو بالاستعارة أو الشراء أو الاستيجار ونحو ذلك ، فمقتضى إطلاق النص هو عدم الفرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل ثوب طاهر أم لا . ( 1 ) هل يلحق البدن بالثوب الأمر الخامس : في أنّه هل يلحق البدن بالثوب ، فيه منع لاختصاص النص المتقدم « 2 » بالثوب وإلحاق البدن به قياس لا يصار إليه ، ومقتضى إطلاق أدلة مانعية النجاسة لزوم تطهير البدن وأما ما عن بعضهم « 3 » من الإلحاق بدعوى غلبة التعدي من الثوب إلى البدن بل يشق التحرز عنه مع خلو النص عن الأمر بتطهيره لكل صلاة فممنوع ، لجواز إيكال أمر البدن
هامش
( 1 ) بل هو مقتضى ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله في تعليقته من لزوم الاقتصار في العفو على موارد الحرج الشخصي كما تقدم في تعليقته في الصفحة : 383 وذلك لعدم اعتبار النص المستند في المقام لضعف سنده فلا بدّ من الرجوع إلى القواعد العامة ومقتضاها هو ذلك . ( 2 ) في الصفحة : 381 . ( 3 ) راجع الجواهر ج 6 ص 232 .