تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
ويشترط انحصار ثوبها ( 1 ) في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وان كان متعددا .
شرح
نعم : لو قلنا باشتراط الطهارة لجميع الصلوات اليوميّة بحيث يكون الغسل مرة واحدة في كلّ يوم شرطا للجميع ولو على نحو الشرط المتأخر صح ما ذكره في المتن ، ولكن قد عرفت فساد المبنى . المراد من اليوم بقي الكلام : في المراد من اليوم - الّذي ورد في النص - هل المراد به خصوص النهار أو ما يعم الليل فعلي الأوّل يجب الغسل نهارا بخلاف الثاني . ربما يقال بالأوّل إما لظهور اليوم في النهار ، أو لإجماله فيحمل على المتيقن ، كما أنّه ربما يقال بالثاني بدعوى الظهور في الأعم أو أنّ التعبير باليوم يكون باعتبار وقوع الغسل غالبا في النهار ، وإلّا فلا خصوصيّة له . والصحيح أن يقال بكفاية الغسل ليلا ، وذلك للقطع بجواز غسل الثوب للعشائين قبل المغرب بزمان يسع الغسل ويبوسة الثوب ، فإذا دخل وقت المغرب صلّت فيه إذا لم تعرضه نجاسة ، فإنّ مقتضى إطلاق النص جواز الغسل في هذه الساعة من آخر النهار جزما ، فإذا جاز ذلك يقطع بعدم الفرق بينه وبين ما إذا غسلت الثوب بعد المغرب ، والحاصل : أنّه لا فرق بين غسل الثوب للعشائين بين غسله نهارا أو ليلا للقطع بذلك . كما أنّه لا فرق في غسله في اليوم الثاني وما بعده بين غسله في الساعة التي غسلته في اليوم الأوّل ، أو بعدها ، أو قبلها ، وذلك لعدم الاشتراط إلّا لصلاة واحدة كيفما تحقق . ( 1 ) انحصار الثوب في واحد . الأمر الرابع : في لزوم انحصار ثوبها في واحد فلو كانت لها أثواب