تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
من نفسه أو غيره ( 1 )
شرح
فالعمدة في التعميم هو الإجماع والاستظهار من نفس الروايات المتقدمة . ( 1 ) عدم الفرق بين دم نفسه ودم غيره الجهة الثالثة من الجهات الّتي يبحث عنها في المقام : هو أنّ المشهور بين الأصحاب عدم الفرق في العفو بين أن يكون الدّم من نفسه أو من غيره بل ادّعي « 1 » حصول الإجماع على ذلك ويدل عليه إطلاق الروايات المتقدمة . ولكن خالف في ذلك صاحب الحدائق « قده » « 2 » حيث أنّه ألحق دم الغير بدم الحيض في وجوب إزالة قليله وكثيره ، وذلك ل‍ : مرفوعة البرقي عن الصادق عليه السّلام قال : « دمك أنظف من دم غيرك ، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس ، وإن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فأغسله » « 3 » . فإنّها تدل على عدم العفو عن دم الغير مطلقا وإن كان أقل من الدرهم . ثمّ قال : « ولم أقف على من تنبّه ونبّه على هذا الكلام إلّا الأمين الأسترآبادي فإنّه ذكره واختاره وإلى هذه الرواية أشار أيضا في كتاب الفقه الرضوي « 4 » فقال : « وأروي أنّ دمك ليس مثل دم غيرك » .
هامش
( 1 ) الجواهر ج 6 ص 222 . ( 2 ) ج 5 ص 328 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1028 في الباب : 21 من أبواب النجاسات ، الحديث : 2 . ( 4 ) البحار ج 80 ص 87 . الحديث : 6 طبعة الإسلامية .
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 300 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي