تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
سواء كان في البدن أو اللباس ( 1 )
شرح
اثنتين فما فوق لمعهودية نحو هذا الاستعمال ، فترجع الإشارة في قوله عليه السّلام : « ما كان أقل من ذلك » إلى نفس الدرهم ، فيكون المراد من قوله عليه السّلام : « ما لم يزد على مقدار الدرهم » خصوص ما كان أقل منه دون الأعم منه ، ومن المساوي . وكيف كان فلو لم يتم هذا المجمع فالمرجع بعد التساقط بالمعارضة عمومات المنع ، هذا مضافا إلى التصريح بالمنع عن مقدار الدرهم في : صحيحة ابن أبي يعفور - في حديث - قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يكون في ثوبه نقط الدّم لا يعلم به ، ثمّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي ، ثمّ يذكر بعد ما صلّى أيعيد صلاته ؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته ، إلّا أن يكون مقدار الدّرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة » « 1 » . ويمكن جعلها شاهد جمع بين الروايات المتعارضة . فتحصل : أنّ الأقوى هو العفو عن خصوص ما كان أقل من الدّرهم ، فلا يعفى عن المساوي ، والأكثر . ( 1 ) عدم الفرق بين البدن واللباس في العفو الجهة الثانية مما يبحث عنه في المقام : هو عدم اختصاص العفو بالثوب - وإن كان موردا للنصوص - بل يعم البدن أيضا على المشهور شهرة عظيمة حتّى أنّه قال في الحدائق « 2 » : « وظاهر كلمة الأصحاب الاتفاق على ضم البدن إليه يعني إلى الثوب - أيضا » بل ادعى الإجماع في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1026 في الباب : 20 من أبواب النجاسات ، الحديث : 1 . ( 2 ) ج 5 ص 308 .