[ ( مسألة 5 ) : يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما ]
( مسألة 5 ) : يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كلّ يوم مرة ( 1 ) .
[ ( مسألة 6 ) : إذا شك في دم أنّه من الجروح أو القروح أم لا ]
( مسألة 6 ) : إذا شك في دم أنّه من الجروح أو القروح أم لا ، فالأحوط عدم العفو عنه ( 2 ) .
شرح
واقع في الطرف الأعلى متقدما على البدن ، ومقتضى الطبع عدم إصابة دمه البدن واللباس . هذا مضافا إلى أنّ مقتضى إطلاق الأخبار الآمرة بتطهير دمه - المشار إليها آنفا - هو عدم العفو عن ذلك .
( 1 ) كما هو مقتضى الجمع بين الأخبار الآمرة به وغيرها ، الدالة على عدم وجوبه ، كما تقدّم « 1 » . فالقول بوجوبه - كما في الحدائق « 2 » - خلافا للمشهور ، ضعيف .
( 2 ) الدم المشكوك إذا شك فيما يراه من الدم على ثوبه أو بدنه أنّه من القروح أو الجروح أم لا ، فالظاهر عدم العفو عنه ، لما سلكناه في محله من جريان الاستصحاب في الأعدام الأزليّة . ففي المقام يستصحب عدم كونه منهما أزلا .
نظير استصحاب عدم كون المرأة قرشيّة قبل وجودها ، فإنّها حين وجودها إما أن تكون قرشية أو لا ، وكذلك الدم الخارج ، فإنّه من حين وجوده إما أن يكون دم قرح أو جرح أو لا ، وحينئذ فيرجع إلى عموم المنع ، لأنّ الخارج إنّما هو دم القرح أو الجرح ، فيكون الباقي تحت العموم - بعد خروجهما - هو كل ما ليس بدم القرح أو الجرح ، وهو عنوان عدمي يحرز بضم الوجدان إلى الأصل . فإنّ المشكوك فيه دم بالوجدان ، وليس من القرح أو الجرح
هامش
( 1 ) في الصفحة : 275 .
( 2 ) ج 5 ص 304 طبع النجف الأشرف .