تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
بل إذا كان موضع النجس واحدا وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور ( 1 ) . بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت ( 2 ) .
شرح
معا ، وتنجس الموضع الآخر بالدم فقط - فلا يتم ما ذكره من لزوم الترجيح إذ لا أثر للتعدد حينئذ لما ذكرناه في النجاسة الشديدة من عدم تأثير للشدّة في المانعيّة فإنّه لا يوجب شدّة في المنع لأنّ المانع إنّما هو جامع النجاسة لا عنوان البول والدم والعذرة وغيرها من النجاسات أو المتنجسات إلّا أن يكون هناك انحلال ولا انحلال إلّا مع تعدد الوجود والأكثرية في المقدار الخارجي دون الشدّة نعم بناء على التزاحم في قيود الصلاة كما هو مبنى المصنف « قده » وغيره يقدم متعدد العنوان مطلقا لاحتمال الأهميّة إلّا أنّ المبنى غير صحيح كما عرفت . ( 1 ) يصح هذا بملاك الأكثرية كما عرفت لانحلال المانعية بعدد ما يمكن أنّ يفرض لها من الأفراد - عرفا - كخيوط الثوب - مثلا - وأما وجوب تطهير البعض بملاك الأهمية فمبني على التزاحم ، وقد عرفت فساد المبنى . ( 2 ) ما ذكره « قده » من وجوب إزالة العين مبني على التزاحم في قيود الصلاة كالفروع المتقدمة . فيجب إزالتها لدوران الأمر بين الصلاة في المتنجس مع وجود عين النجاسة وفي المتنجس بدونها ، فيتقدم الأوّل ، أي يزال العين ، للأهميّته وأما بناء على ما هو الصحيح من تحقق التعارض في أمثال المقام - كما عرفت - فلا تجب ، لعدم تأثير الأهميّة أو احتمالها حينئذ ، إذ يشترك المتنجس مع بقاء العين وبدونها في أصل المانعيّة وشمول الدليل لهما على حد سواء ، ولا أثر لبقاء العين في المانعيّة . نعم بناء على المنع عن حمل النجس في الصلاة - مضافا إلى اعتبار
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 249 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي