تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
. . . . . . . . . .
شرح
أحدها : وجوب الإعادة في الوقت والقضاء خارجه ، على الأشهر ، بل المشهور بين الأصحاب ، قديما وحديثا ، بل عن السرائر : نفي الخلاف فيه ، بل عن الغنية وشرح الجمل : الإجماع عليه « 1 » . ثانيها : عدم وجوب الإعادة لا في الوقت ولا في خارجه ، كما عن الشيخ في بعض أقواله ، واستحسنه المحقق في المعتبر ، بل عن المدارك الجزم به « 2 » ، بل حكى ذلك عن غير واحد من الأصحاب « 3 » . ثالثها : التفصيل بين الإعادة في الوقت فتجب والقضاء خارجه فلا يجب ، كما عن الشيخ في الاستبصار والفاضل في بعض كتبه ، بل نسب إلى المشهور بين المتأخرين « 4 » . أقول : ربّما يتوهم أنّ القول بعدم وجوب الإعادة مطلقا مقتضى القاعدة الأوّلية ، وذلك لوجهين : الأوّل : أنّ الناسي حيث أنّه لا يصح تكليفه بالمنسي - لاستحالة تكليف الغافل العاجز عن الامتثال - فلا بدّ في توجه الأمر إليه بالصلاة من تعلقه بغير الطهارة المنسية من سائر الأجزاء والشرائط أمرا اضطراريا ، لأنّ المفروض اضطراره إلى ترك الطهارة المنسيّة لعلّة النسيان . وهذا نظير تعلق الأمر بغير الجزء أو الشرط المضطر إلى تركه في موارد الاضطرار في الصلاة ،
هامش
( 1 ) راجع الحدائق : ج 5 ص 418 ، والجواهر : ج 6 ص 215 - 216 ، ومصباح الفقيه ، كتاب الطهارة ص 621 . ( 2 ) كما في الحدائق : ج 5 ص 419 ، 421 ، والجواهر : ج 6 ص 217 . ( 3 ) كما في الحدائق : ج 5 ص 425 ، ومصباح الفقيه ، كتاب الطهارة ص 621 . ( 4 ) كما في الحدائق : ج 5 ص 419 ، والجواهر : ج 6 ص 218 ، ومصباح الفقيه ، كتاب الطهارة ص 621 .