تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
وإن كان الأحوط الإتمام ( 1 ) ثم الإعادة . ومع ضيق الوقت إن أمكن التطهير أو التبديل - وهو في الصلاة ، من غير لزوم المنافي - فليفعل ذلك ، ويتمّ ، وكانت صحيحة ( 2 ) .
شرح
لو أمكن التبديل أو التطهير في الأثناء فعل ، وإلّا استمر . ( 1 ) قد عرفت أنّ المشهور هو الحكم بالصحة في جميع الصور الثلاث المتقدمة « 1 » فيجب عليه الإتمام مع إمكان الإزالة في الأثناء بلا لزوم المنافي ، وإن لم يمكن استأنف الصلاة بعد الإزالة في سعة الوقت ومع الضيق يتمّ عاريا أو في الساتر النجس - على الخلاف في فاقد الساتر الطاهر - وإن كان المختار الصلاة فيه ، هذا . ولكن قد عرفت أنّ الأقوى هو الحكم بالبطلان فيما إذا كانت النجاسة سابقة على الدخول في الصلاة - كما هو مفروض الصورة الأولى من الصور المتقدمة - فيجب عليه الاستيناف لبطلان ما بيده . وأمّا لو عرضت النجاسة في الأثناء قبل زمان الرؤية - كما هو مفروض الصورة الثانية - فالظاهر فيها الصحة ، كما سبق وظاهر المتن الحكم بالبطلان في كلتا الصورتين . وكيف كان فالاحتياط بالإتمام إنّما هو لاحتمال الصحة ، وفاقا للمشهور القائلين بها ولازمه احتمال حرمة القطع ، فيحتاط بالإتمام ثم الإعادة ، لاحتمال البطلان أيضا . ( 2 ) قد عرفت أنّ مقتضى القاعدة هو ما عليه المشهور من معذورية الجاهل بالنجاسة وإن علم بها أثناء الصلاة ، فيتمها مع إمكان الإزالة في الأثناء ، ولا نخرج عنها إلّا بالنصوص « 2 » الدالة على البطلان فيما إذا التفت في الأثناء . ولكنّها مختصة بسعة الوقت ، لانصراف الأمر بالإعادة فيها إلى و
هامش
( 1 ) في الصفحة : 163 . ( 2 ) المتقدمة في الصفحة : 167 - 169 .