إن لم يمكن أتمّها وكانت صحيحة ( 1 ) .
وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شيء من أجزائها مع النجاسة ، أو علم بها وشك في أنّها كانت سابقا أو حدثت فعلا ، فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل يتمها بعدهما ، ومع عدم الإمكان يستأنف ، ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة ولا شيء عليه ( 2 ) .
وأما إذا كان ناسيا فالأقوى وجوب الإعادة ( 3 ) .
شرح
صورة التمكن من الإعادة في الوقت مع الطهارة الخبثية ، كي تكون المعادة غير المبتدئة ، وإلّا فتكون الإعادة في النجس لغوا ، إلّا مع تحصيل الطهارة المتوقف على خروج الوقت على الفرض . ومن المعلوم عدم جوازه ، للزوم رعاية الوقت على كل حال ، كما هو محرّر في محله . وقد سبق الكلام في ذلك كله بما لا مزيد عليه .
( 1 ) أي مع النجس وإن كان ساترا ، لما هو الأقوى - وفاقا لجماعة - من تقدم الصلاة في الساتر النجس على الصلاة عاريا ، كما حرّر في محله .
( 2 ) سبق الكلام في ذلك كله في الصورة الثالثة من الصور الثلاث المتقدمة ، فراجع « 1 » . وقد ذكرنا هناك أنّ الإتمام في الساتر النجس في صورة الانحصار وعدم التمكن من التطهير مبنى على القول المختار في ذلك ، وأما بناء على وجوب الصلاة عاريا فيتعيّن إلقاءه والصلاة عاريا إن أمكن .
( 3 ) إذا صلّى في النجس ناسيا إذا علم بالنجاسة قبل الصلاة فنسيها وصلّى وتذكر بعد الفراغ ، فالأقوال فيه ثلاثة :
هامش
( 1 ) الصفحة : 163 - 166 .