. . . . . . . . . .
شرح
فإن الصلاة أياما في الثوب النجس لا تكون إعادتها إلّا بقضائها .
فتحصل إلى هنا أنّ الأقوى عدم وجوب القضاء ، بل ولا الإعادة في الوقت ، كما في المتن .
القول بالتفصيل بين الإعادة والقضاء نسب إلى جمع « 1 » من القدماء والمتأخرين القول بالتفصيل بينهما فيجب الأوّل دون الثاني . ويستدل لهم بروايتين كان مقتضى إطلاقهما وجوب الإعادة مطلقا حتى في خارج الوقت . إلّا أنّ نتيجة الجمع بينهما وبين غيرهما من الروايات هو التفصيل المذكور ، كما سنبيّن .
وهما :
صحيح وهب بن عبد ربّه عن الصادق عليه السّلام : « في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه ، فيصلّي فيه ، ثم يعلم بعد ذلك ؟ قال : يعيد إذا لم يكن علم » « 2 » .
وموثقة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألته عن رجل صلّى وفي ثوبه بول أو جنابة . فقال : علم به أو لم يعلم ، فعليه إعادة الصلاة إذا علم » « 3 » :
هامش
( 1 ) كما في كتاب الطهارة من مصباح الفقيه ص 616 . وفي الجواهر ج 6 ص 211 : نسبته إلى الشيخ في مياه النهاية ، وإلى الغنية ، والنافع ، والقواعد ، وظاهر جامع المقاصد ، والروض ، والمسالك ، وعن المبسوط ، والمهذب ، ونهاية الأحكام ، والمختلف ، بل في ظاهر الغنية الإجماع عليه كما تقدم في الشرح ص 131 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1059 في الباب : 40 من أبواب النجاسات ، الحديث : 8 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1059 في الباب : 40 من أبواب النجاسات ، الحديث : 9 .