تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
. . . . . . . . . .
شرح
الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتّى صلّى فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتى صلّى فلا يعيد الصلاة » « 1 » . ومنها : صحيحتا زرارة « 2 » ومحمّد بن مسلم « 3 » الآتيتين . ومنها : رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألته عن رجل يصلّي وفي ثوبه جنابة أو دم حتّى فرغ من صلاته ثم علم . قال : قد مضت صلاته ولا شيء عليه » « 4 » . ومنها : رواية ابن سنان قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم . قال : إن كان قد علم أنّه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلّي ثم صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى ، وإن كان لم يعلم فليس عليه إعادة » « 5 » . ونحوها غيرها والفقهاء وإن اصطلحوا في لفظ الإعادة على كونها بمعنى الإتيان في الوقت ، إلّا أنّها في لسان الروايات تكون أعم من القضاء ، كما هو كذلك في اللغة بل بعضها يكون صريحا في عدم وجوب القضاء ، ك‍ : صحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في رجل صلّى في ثوب رجل أياما ثم إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلّى فيه ؟ قال : لا يعيد شيئا من صلاته » « 6 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1026 في الباب : 20 من أبواب النجاسات ، الحديث : 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1053 في الباب : 37 من أبواب النجاسات ، الحديث : 1 . وقد ذكرها أيضا في الباب 41 ، 42 ، 44 منها . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1069 في الباب : 47 من أبواب النجاسات ، الحديث : 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1059 في الباب : 40 من أبواب النجاسات ، الحديث : 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1059 في الباب : 40 من أبواب النجاسات ، الحديث : 3 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1069 في الباب : 47 من أبواب النجاسات ، الحديث : 4 .