تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
. . . . . . . . . .
شرح
بمعنى اشتراط جواز الأكل والشرب بطهارة المأكول والمشروب ، وكذلك طهارة ظروفهما لو استلزم استعمالها تنجسهما . وذلك لعدم الدليل على الوجوب النفسي في المقام ، بحيث يجب تطهير المأكول ولو لم يرد أكله ، لأنّ الدليل إنّما دل على حرمة أكل المتنجس وشربه في كثير من الروايات الواردة في أبواب متفرقة - ولعلّها تبلغ حد التواتر - مثل ما ورد « 1 » في اللحم المتنجس بوقوع فأرة أو قطرة خمر أو نبيذ مسكر في المرق وأنّه يغسل اللحم ثمّ يؤكل ويهراق المرق ، وكذا الخبز المعجون بالماء المتنجس « 2 » والنهي عن أكله ، وما ورد « 3 » في السّمن والزيت والعسل من النهي عن أكله لو تنجس بموت الفأرة فيه ، وأنّه يلقى ما حوله لو كان جامدا ، ويجتنب عن الجميع لو كان مائعا وما ورد « 4 » من النهي عن استعمال الماء القليل الملاقي للنجس فيما يشترط فيه الطهارة ، إلى غير ذلك من الروايات « 5 » الدالة على ما ذكرناه . هذا مضافا إلى أنّ الحكم ضروري في نفسه لا حاجة إلى الاستدلال عليه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 463 في الباب : 44 من أبواب الأطعمة المحرمة : الحديث : 1 وج 2 ص 1056 في الباب : 38 من أبواب النجاسات ، الحديث : 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 174 في الباب 11 من أبواب الأسئار . الحديث : 1 ، 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 461 في الباب : 43 من أبواب الأطعمة المحرمة . وج 12 ص 66 في الباب : 6 من أبواب ما يكتسب به . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 112 في الباب : 8 من أبواب الماء المطلق . ( 5 ) راجع وسائل الشيعة : ج 1 ص 149 في الباب 5 من أبواب الماء المضاف والمستعمل والباب 3 ص 102 والباب 8 ص 112 والباب 13 ص 125 من أبواب الماء المطلق وج 16 ص 463 في الباب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة وج 17 في الباب 18 ص 272 من أبواب الأشربة المحرمة .