[ ( مسألة 22 ) : يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس ]
( مسألة 22 ) : يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس ( 1 ) ، ولو كتب جهلا أو عمدا وجب محوه ، كما أنّه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره يجب محوه .
[ ( مسألة 23 ) : لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر ]
( مسألة 23 ) : لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر ( 2 ) ، وان كان في يده يجب الأخذ منه .
شرح
الكفر إذا كان من قصده إهانة الدين ولو بمسّ العضو المتنجس من دون سراية النجاسة أو بغير ذلك مما يوجب الإهانة .
( 1 ) قد عرفت مما ذكرناه في المسألة السابقة أنّه لا دليل على ذلك بخصوصه إلّا إذا استلزم الهتك أو قصد الإهانة . وأما الآية الكريمةلا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ« 1 » فقد ذكرنا « 2 » أنّها أجنبية عن اشتراط جواز المس بالطهارة بل هي في مقام بيان أمر آخر . نعم بملاحظة الروايات - التي استشهد فيها بها لذلك - يمكن الاستدلال بها لو تم سندها ، إلّا أنّ موردها الطهارة من الحدث فلا تعم الخبث . على أنّ مدلول الآية حرمة المس ، واستفادة عموم الحكم لكتابة القرآن بالمركب النجس لا يخلو من تكلف وإشكال . فتحصل :
أنّه لا دليل على ما ذكره المصنف « قده » من حرمة كتابته به ، وكذا باقي ما ذكره في المتن ، إلّا أنّ الأحوط ذلك ، خروجا عن خلاف القائل بها .
( 2 ) إعطاء المصحف بيد الكافر حرمة إعطاء المصحف بيد الكافر ، وكذا وجوب أخذه منه لو كان في يده مما لم يرد فيهما دليل بالخصوص ، نعم لو استلزم ذلك الهتك أو المهانة في حق القرآن العظيم فلا إشكال في الحكمين .
هامش
( 1 ) الواقعة : 80 .
( 2 ) في الصفحة : 101 - 102 .