[ ( مسألة 24 ) : يحرم وضع القرآن على العين النجسة ]
( مسألة 24 ) : يحرم وضع القرآن على العين النجسة ( 1 ) ، كما أنّه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة .
[ ( مسألة 25 ) : يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية ]
( مسألة 25 ) : يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية ( 2 ) ، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة - صلوات اللّه عليهم - المأخوذة من القبر الشريف ، أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء .
شرح
كالتوراة والإنجيل ، بل سائر الكتب المشتملة على أسماء اللّه تعالى وأسماء أنبياءه كنهج البلاغة وكتب الأحاديث وغير ذلك - منه لعدم جواز مسّ الأسماء على غير طهر وطهارة ، مع أنّه لم يلتزم أحد بذلك . كما أنّهم لم يلتزموا بوجوب نهيه عن شرب الخمر لو لم يتجاهر به لعدم كونه منكرا عنده ، ونحوه سائر المحرمات الإسلاميّة الجائزة في سائر الشرائع .
فتحصل : أنّ حرمة إعطاء المصحف للكافر ووجوب أخذه منه لو كان في يده يدوران مدار الهتك والإهانة ، ومع عدمهما فلا محذور .
( 1 ) لم يرد بهذا العنوان دليل أيضا كما في المسألة السابقة . نعم لو استلزم ذلك هتك حرمة القرآن ، كما إذا وضع على العذرة اليابسة - والعياذ باللّه - كان حراما بلا إشكال ، وأما مع عدمه - كما إذا وضعه على صندوق أو رحل مصنوع من جلد الميتة - فلا دليل على الحرمة ، وإن كان الأحوط الترك . هذا إذا لم يستلزم التنجيس وإلّا ففيه الكلام المتقدم في ( مسألة 21 ) .
ولعل نظر المصنف « قده » في الحكم بالحرمة مبني على صورة الهتك والإهانة .
( 2 ) حكم التربة الحسينية لا إشكال في أنّ التربة المأخوذة من قبور المعصومين عليه السّلام بقصد التبرك أو الاستشفاء أو الصلاة عليها محترمة ، ولا سيما تربة قبر