وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة ( 1 ) .
[ ( مسألة 26 ) : إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء ]
( مسألة 26 ) : إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ( 2 ) ولو بأجرة ( 3 ) ، وإن لم يمكن فالأحوط والأولى سد بابه وترك التخلي فيه إلى أن يضمحل ( 4 ) .
شرح
الحسين عليه السّلام « 1 » ، إلّا أنّه لا دليل على حرمة تنجيسها ، أو وجوب تطهيرها بعنوانها الأولى . نعم لو استلزم التنجيس هتك الحرمة حرم ، وكذا لو استلزمه ترك التطهير وجب إلّا أنّ الأحوط ذلك مطلقا وإن لم يستلزم الهتك ، خروجا عن خلاف القائلين بذلك ، وأما مع الهتك فلا يختص الحكم بالنجاسة بل يأتي في غيرها أيضا مما يوجبه . فحكم التربة حكم المشاهد المشرفة - بل المصحف الشريف - في دوران الحرمة مدار الهتك .
هذا كله فيما إذا أخذت التربة بقصد الاحترام ، وأما بدونه فلا محذور في تنجيسها ، كما إذا أخذت بقصد جعلها آجرّا أو خزفا أو نحو ذلك .
( 1 ) لاتحاد الملاك في الجميع ، وهو الاحترام .
( 2 ) لوجوب رفع الهتك عنها كدفعه .
( 3 ) مقدمة للواجب ، إلّا أن تكون حرجا أو ضررا .
( 4 ) المتيقن هو ذلك ، وهو مما لا يحتمل الخلاف فيه كي يكون أحوط . وذلك لحصول الهتك الجديد بإلقاء القاذورات عليها ثانيا وثالثا ، وهكذا ، وكل فرد من أفراد الهتك حرام مستقل ، وليس الملاك هو التنجيس كي يقال : إنّ المتنجس لا يتنجس ثانيا . وعليه فيجب سدّ باب الخلاء أو بالوعته إلى أن يضمحل ورق القرآن أو التربة أو غيرهما من المحترمات .
هامش
( 1 ) للأخبار المتواترة المروية في وسائل الشيعة : ج 10 في الباب 72 ص 414 .