[ ( مسألة 7 ) : الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا ]
( مسألة 7 ) : الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة ( 1 ) .
شرح
عدم الإشكال فيه بخلاف دم الجنين لنفس ما تقدم في المتخلّف في الذبيحة ، إذ لا فرق فيه بين ما تخلّف بعد الذبح والنحر أو آلة الصيد - من كلب ، أو سهم ، أو غيرهما - لخروج المتعارف بذلك كله ، وان اختلف ما تعارف في كلّ منها بحسبه ، لقيام السيرة على الطهارة في جميع ذلك . وأما ما خرج منه بآلة الصيد فلا مجال لتوهم الاشكال فيه ، لأنه من الدم المسفوح .
( 1 ) الدم المشكوك بعد الفراغ عن نجاسة بعض الدّماء وطهارة بعضها الأخر يقع الشك في موارد .
والصور المذكورة في هذه المسألة خمسة ، فتارة : يشك في كون شيء أحمر دما أولا . وأخرى : يعلم بكونه دما ولكن يشك في أنه دم حيوان أو غيره ، لاحتمال كونه آية نازلة من السماء أو من الموجود تحت الأحجار عند قتل سيّد الشهداء عليه السّلام - مثلا - وثالثة : يعلم بأنه دم حيوان ولكن يشك في كونه مما له نفس أولا ، وهذا على قسمين لأنه إما ان يشك في حال حيوان بخصوصه من جهة الشك في أن له نفسا سائلة أولا ، كالحية والتمساح ، وإما ان يشك في حال الدم نفسه ، وانه من أي الحيوانين الشاة أو السمك مثلا - ومن ذلك : الشك في الدّم المرئي في الثوب ، وانه من البدن أو من البق أو البرغوث ، فهذه أربع صور . وخامسة : يعلم بأنه دم حيوان ذي نفس إلا أنه يشك في أنه من القسم الطاهر منه وهو المتخلّف فيه بعد الذبح أو النجس ، كالداخل في الذبيحة بعد الخروج لردّ النفس ، أو الباقي فيه قبل خروج المتعارف من جهة علو رأس الحيوان ، أو نحو ذلك .