[ ( مسألة 4 ) : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ]
( مسألة 4 ) : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ( 1 ) ومنجس للّبن .
[ ( مسألة 5 ) : الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ]
( مسألة 5 ) : الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة أمه تمام دمه طاهر ( 2 ) . ولكنه لا يخلو عن إشكال .
[ ( مسألة 6 ) : الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ]
( مسألة 6 ) : الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه اشكال ( 3 ) ، وان كان لا يخلو عن وجه ، وأما ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته .
شرح
( 1 ) والوجه فيه ظاهر ، لأنه من الدم المسفوح ، كما أشرنا إليه ، فيكون نجسا ومنجسا لملاقيه .
( 2 ) دم الجنين .
ربما يستدل على طهارة الدم الخارج من الجنين المذكّى بذكاة أمّه بصدق الدم المتخلف في المذكّى عليه ، فيكون طاهرا .
الا انه يشكل ذلك كما أشار إليه في المتن تبعا لصاحب الجواهر « قده » « 1 » : بأن عمدة الدليل على طهارة الدم المتخلف في الذبيحة انما هي السيرة ، والقدر المتيقن منها انما هو المتخلف بعد خروج المتعارف بالذبح ، فلا تشمل الدم الموجود في الجنين قبل ذبحه ، وان كان تابعا لأمه في التذكية . نعم لو ذبح مستقلا كان المتخلف فيه طاهرا ، فالأقوى نجاسة دمه قبل الذبح . الا ان يمنع عن عموم نجاسة الدم ، ويرجع إلى قاعدة الطهارة ، لكنه خلاف التحقيق ، لوجود العموم ، كما مر .
( 3 ) استشكل « قده » في طهارة الدم المتخلّف في الصيد . والأظهر
هامش
( 1 ) ج 5 ص 365 - طبعة النجف الأشرف .