[ مسألة 10 إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها ]
« مسألة 10 » إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة . وكذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه . بل وكذا لو أخبر المولى ( 1 ) « 1 » بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته .
شرح
تثبت النجاسة . فظهر انه لا فرق في الحكم بالنجاسة فيما إذا اتحد المشهود به بين ما إذا اعتبرنا خبر العدل وبين ما إذا قلنا باعتبار خصوص البيّنة ، لجريان استصحاب كلي النجاسة على كلا التقديرين ، وانما الفرق بينهما فيما إذا تعدد ، فعلى الأول يحكم بالنجاسة دون الثاني .
( 1 ) أخبار الزوجة أو الخادمة بنجاسة شيء في البيت قد ذكرنا سابقا « 2 » ان السيرة القطعيّة العقلائية قائمة على حجية اخبار ذي اليد فيما استولى عليه سواء أكان ذلك استيلاء ملك أم غيره ، وعليه يتم ما أفاده في المتن من حجية إخبار هؤلاء بالنجاسة . إلا في إخبار المولى عن نجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثيابهما ، فان العبد والجارية وان كانا مملوكين للمولى ، وكانا تحت يده بحيث كان يضمنهما إذا كانا مغصوبين ، الا أنه لا يكفي هذا المقدار في اليد التي تكون موضوعا لحجية إخبار ذي اليد بالنجاسة ، فإنه يعتبر فيها - زائدا على الاستيلاء - ان لا يكون لما تحت اليد استقلال في التصرف أصلا ، وهذا يتم في غير الإنسان العاقل كالجمادات ، والحيوانات ، وأما العبد والجارية فهما يستقلان بالتصرف في بدنهما وثيابهما ،
هامش
( 1 ) وفي تعليقته دام ظله على قول المصنف « قده » : « وكذا لو أخبر المولى » : « فيه اشكال ، بل منع . نعم إذا كان ثوبهما مملوكا للمولى ، أو في حكمه ، قبل اخباره بنجاسته » .
( 2 ) ج 2 ص 63 وفي هذا المجلد ص 292 .