تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩

[ مسألة 12 : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين ان يكون فاسقا أو عادلا ]

« مسألة 12 » : لا فرق في اعتبار ( 1 ) قول ذي اليد بالنجاسة بين ان يكون فاسقا أو عادلا ، بل مسلما أو كافرا .

[ مسألة 13 : في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا اشكال ]

« مسألة 13 » : في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا اشكال ( 2 ) ، وان كان لا يبعد إذا كان مراهقا .
شرح
اليد ، من أن التساقط بالمعارضة في البيّنتين انما يتحقق مع تكافؤهما في المستند ، وأما إذا كان مستند إحداهما رافعا لمستند الأخرى فتقدم الأولى على الثانية . كما أنه يشترط في تقدم البيّنة على قول صاحب اليد ذلك أيضا ، إذ معه لا سيرة على حجية قول ذي اليد عند معارضته مع البيّنة . الا ان يستند صاحب اليد إلى ما يكون حاكما على مستند البيّنة ، فيقدم عليها . ( 1 ) حجية قول ذي اليد وان كان فاسقا أو كافرا لقيام السيرة في جميع ذلك ، والاشكال في الكافر لما في بعض النصوص « 1 » الواردة في البختج من اعتبار الإسلام ، بل الورع . مندفع : بخروجها عن محل الكلام لان البحث هنا في حجية قول ذي اليد بالنجاسة ، ومورد النصوص هو الإخبار بالطهارة بعد النجاسة . وسيأتي الكلام في ذلك في بحث المطهرات إنشاء اللّه تعالى . ( 2 ) والظاهر عدمه ، لثبوت السيرة على حجية خبر الصبي إذا كان مميزا للطهارة والنجاسة وان لم يكن مراهقا ، فلا وجه للتقييد به ، فاشتراط تكليفه بالبلوغ لا يلازم اشتراط قبول قوله به ، ولا بكونه مراهقا . نعم لا عبرة بقول غير المميّز .
هامش
( 1 ) كموثقة عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - انه سئل عن الرجل يأتي بالشراب ، فيقول مطبوخ على الثلث ؟ قال : ان كان مسلما ، ورعا ، مؤمنا ( مأمونا ) فلا بأس أن تشرب » . الوسائل : الباب : 7 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث : 6 .