تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
. . . . . . . . . .
شرح
السند « 1 » . على أنها والصحيحة معارضتان ب‍ . صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : « سألته عن الغطاية والحية ، والوزغ ، يقع في الماء فلا يموت ، أيتوضأ منه للصلاة ، قال : لا بأس به . » « 2 » . فتحمل الأولى على كراهة الانتفاع بما وقع فيه الوزغ ، والثانية على استحباب النزع . ومع فرض عدم إمكان الجمع يرجع إلى قاعدة الطهارة بعد تساقط المتعارضين . وأما الفأرة فيدل على نجاستها . صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء ، فتمشي على الثياب ، أيصلى فيها ؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره انضحه بالماء » « 3 » . ولكن بإزائها ثلاث روايات صحاح تدل على طهارة الفأرة ، وهي : صحيحته الأخرى عن أخيه موسى عليه السّلام - في حديث . « وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن ، وأخرجت قبل ان تموت ، أبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ، ويدهن به » « 4 » . وصحيحة سعيد الأعرج قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفأرة والكلب ، يقع في السمن والزيت ، ثم يخرج منه حيا قال : لا بأس
هامش
( 1 ) ولعل ضعفها بوقوع يزيد بن إسحاق في طريقها فإنه لم ثبت وثاقته ، الا انه من رجال كامل الزيارات - ب - 79 ح 1 ص 194 - فالظاهر أنه لا بأس بسندها . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 460 الباب 33 من أبواب النجاسات . الحديث : 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 460 الباب 33 من أبواب النجاسات . الحديث : 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 460 الباب 33 من أبواب النجاسات . الحديث : 1 .