[ مسألة 1 : الأحوط الاجتناب عن الثعلب ، والأرنب ، والوزغ ، والعقرب ، والفأر ]
« مسألة 1 » : الأحوط الاجتناب عن الثعلب ، والأرنب ، والوزغ ، والعقرب ، والفأر ، بل مطلق المسوخات ( 1 ) « 1 » ، وان كان الأقوى طهارة الجميع .
شرح
( 1 ) المسوخ قد عرفت فيما تقدم ان النجاسات العينية في الحيوانات منحصرة في الكلب ، والخنزير ، والكافر في بعض أقسامه ، فما عدا ذلك من سائر صنوف الحيوانات محكومة بالطهارة . هذا هو المشهور ، ولكن ذهب بعض قدماء الأصحاب إلى القول بنجاسة جملة من الحيوانات ، استنادا إلى بعض الروايات التي لا تصلح لإثبات ذلك .
فعن الشيخ في النهاية : القول بنجاسة الثعلب ، والأرنب ، والوزغة ، والفأرة ، وقرنها في هذا الحكم بالكلب ، والخنزير .
وعن ابن البراج : القول بنجاسة الثلاثة الأول ، وكره الفأرة .
وعن السيد أبى المكارم ابن زهرة ، وأبى الصلاح : القول بنجاسة الأولين - الثعلب والأرنب - وكذلك المحكي عن المقنعة في باب لباس المصلي ومكانه .
هامش
( 1 ) قال في الجواهر ج 6 ص 82 ما حاصله : « ان المراد بالمسوخ هي حيوانات على صورة المسوخ الأصلية ، والا فهي لم تبق أكثر من ثلاثة أيام ، وعددها المحصل من مجموع الروايات نيف وعشرون : الضب ، والفأرة ، والقرد ، والخنازير ، والفيل ، والذئب ، والأرنب ، والوطواط ، والجريث ، والعقرب ، والدّب ، والوزغ ، والزنبور ، والطاوس ، والخفاش ، والزمير ، والمارماهي ، والوبر ، والورس ، والدعموص ، والعنكبوت ، والقنفذ ، وسهيل ، والزهرة » .
ثم نقل عن بعض الأصحاب زيادة الكلب ، والحية ، والعضاءة ، والبعوض ، والقملة ، والعيفيقا ، والخنفساء ، والنعامة ، والثعلب ، واليربوع .
وان شئت الاطلاع على رواياتها وسبب مسخها فراجع الوسائل ج 16 الصفحة : 387 ، الباب الثاني من أبواب الأطعمة المحرمة ، وكذلك المستدرك في الباب المذكور .