تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١

[ مسألة 1 : الأحوط الاجتناب عن الثعلب ، والأرنب ، والوزغ ، والعقرب ، والفأر ]

« مسألة 1 » : الأحوط الاجتناب عن الثعلب ، والأرنب ، والوزغ ، والعقرب ، والفأر ، بل مطلق المسوخات ( 1 ) « 1 » ، وان كان الأقوى طهارة الجميع .
شرح
( 1 ) المسوخ قد عرفت فيما تقدم ان النجاسات العينية في الحيوانات منحصرة في الكلب ، والخنزير ، والكافر في بعض أقسامه ، فما عدا ذلك من سائر صنوف الحيوانات محكومة بالطهارة . هذا هو المشهور ، ولكن ذهب بعض قدماء الأصحاب إلى القول بنجاسة جملة من الحيوانات ، استنادا إلى بعض الروايات التي لا تصلح لإثبات ذلك . فعن الشيخ في النهاية : القول بنجاسة الثعلب ، والأرنب ، والوزغة ، والفأرة ، وقرنها في هذا الحكم بالكلب ، والخنزير . وعن ابن البراج : القول بنجاسة الثلاثة الأول ، وكره الفأرة . وعن السيد أبى المكارم ابن زهرة ، وأبى الصلاح : القول بنجاسة الأولين - الثعلب والأرنب - وكذلك المحكي عن المقنعة في باب لباس المصلي ومكانه .
هامش
( 1 ) قال في الجواهر ج 6 ص 82 ما حاصله : « ان المراد بالمسوخ هي حيوانات على صورة المسوخ الأصلية ، والا فهي لم تبق أكثر من ثلاثة أيام ، وعددها المحصل من مجموع الروايات نيف وعشرون : الضب ، والفأرة ، والقرد ، والخنازير ، والفيل ، والذئب ، والأرنب ، والوطواط ، والجريث ، والعقرب ، والدّب ، والوزغ ، والزنبور ، والطاوس ، والخفاش ، والزمير ، والمارماهي ، والوبر ، والورس ، والدعموص ، والعنكبوت ، والقنفذ ، وسهيل ، والزهرة » . ثم نقل عن بعض الأصحاب زيادة الكلب ، والحية ، والعضاءة ، والبعوض ، والقملة ، والعيفيقا ، والخنفساء ، والنعامة ، والثعلب ، واليربوع . وان شئت الاطلاع على رواياتها وسبب مسخها فراجع الوسائل ج 16 الصفحة : 387 ، الباب الثاني من أبواب الأطعمة المحرمة ، وكذلك المستدرك في الباب المذكور .
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 271 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي