. . . . . . . . . .
شرح
بأكله » « 1 » .
وصحيح إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام : « ان أبا جعفر عليه السّلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة - إذا شربت من الإناء - أن تشرب منه ، وتتوضأ منه » « 2 » .
ومقتضى الجمع بين هذه الثلاثة وتلك الحمل على الاستحباب .
وأما العقرب فيدل على نجاسته :
موثقة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن الخنفساء تقع في الماء ، أيتوضأ به ؟ قال : نعم ، لا بأس به . قلت : فالعقرب ، قال :
أرقه » « 3 » .
وذيل موثق سماعة : « وإن كان عقربا فأرق الماء ، وتوضأ من ماء غيره » « 4 » .
وبإزائهما رواية هارون بن حمزة المتقدمة في الوزغ ، لدلالة صدرها على طهارة العقرب . ولكنها لا تصلح لمعارضة الموثقتين ، لأنها ضعيفة السند ، كما أشرنا ولكن يمكن المناقشة في دلالتهما ، باحتمال أن يكون الأمر بإراقة الماء الذي وقع فيه العقرب من جهة احتمال تسممه به دون نجاسته ، لأنه من الحيوانات السّامّة ، فقرينة المورد يسقط ظهور الأمر في الإرشاد إلى النجاسة .
ومما يؤكد القول بطهارته : طهارة ميتته ، لأنه مما لا نفس له ، فكيف يمكن الحكم بنجاسته حيّا ، وطهارته ميّتا ؟ !
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب : 45 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث : 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 239 الباب 9 من أبواب الأسئار ، الحديث : 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 240 الباب 9 من أبواب الأسئار ، الحديث : 5 ، 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 240 الباب 9 من أبواب الأسئار ، الحديث : 5 ، 6 .