. . . . . . . . . .
شرح
وعن المفيد - أيضا - في موضوع آخر من المقنعة ، وسلار : القول بنجاسة الأخيرين - الفأرة ، والوزغة - وعن ظاهر الصدوقين : القول بنجاسة الوزغ خاصة .
وعن ابن بابويه : القول بنجاسة الفأرة .
بل عن الشيخ في صريح أطعمة الخلاف « 1 » وظاهر بيعه « 2 » : القول بنجاسة المسوخ كلها ، بل عن موضع من تهذيبه : القول بنجاسة كل ما لا يؤكل لحمه .
والصحيح هو ما أشرنا إليه من طهارة الجميع - كما ستعرف - وعليها جمهور المتأخرين ومتأخري المتأخرين . فنقول : أما الثعلب والأرنب فقد ورد في نجاستها بل نجاسة عامة السباع :
مرسلة يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
« سألته هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب ، أو شيئا من السباع ، حيّا أو ميّتا ؟
قال : لا يضره ، ولكن يغسل يده » « 3 » .
ولكنها ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها ، ولا جابر لها ، لأن الشهرة على خلافها ، فالمرجع فيها قاعدة الطهارة . أو عموم :
صحيحة البقباق قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن فضل الهرة ،
و
هامش
( 1 ) ج 2 ص 538 . المسألة 2 من كتاب الأطعمة قال « قده » « مسألة 2 : الحيوان على ضربين طاهر ونجس ، فالطاهر النعم بلا خلاف وما جرى مجراها من البهائم والصيد . والنجس الكلب والخنزير والمسوخ كلها . وقال الشافعي : الحيوان طاهر ونجس فالنجس الكلب والخنزير فحسب ، والباقي كله طاهر . وقال أبو حنيفة : الحيوان على أربعة أضرب طاهر مطلق ، وهو النعم وما في معناها ، ونجس العين وهو الخنزير ، ونجس يجرى مجرى ما ينجس بالمجاورة وهو الكلب والذئب ( الدب ) والسباع كلها . ومشكوك فيه ، وهو الحمار » .
( 2 ) ج 1 ص 587 . المسألة 308 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 462 الباب : 34 من أبواب النجاسات . الحديث : 3 .