تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
. . . . . . . . . .
شرح
الشاة ، والبقرة ، والإبل ، والحمار ، والخيل ، والبغال ، والوحش ، والسّباع ، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه ؟ فقال : لا بأس به ، حتى انتهيت إلى الكلب ، فقال : رجس نجس . » « 1 » . لدلالتها على طهارة جميع الحيوانات الا الكب . ولا يقدح في التمسك بعمومها عدم تعرضها لذكر الخنزير ، لثبوت نجاسته بدليل آخر ، فيخصص به العموم ، ولعله لم يكن مورد ابتلاء السائل ، ولذا لم يسئل عنه . وبالجملة : العام المخصص لم يسقط عن الحجية في الباقي ، فيتمسك به في غير ما يثبت فيه التخصيص . وأما الوزغ فيمكن الاستدلال على نجاسته ب‍ رواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألته عن الفأرة ، والعقرب ، وأشباه ذلك ، يقع في الماء ، فيخرج حيّا ، هل يشرب من ذلك الماء ، ويتوضأ به ؟ ( منه ) قال : يسكب منه ثلاث مرات - وقليله وكثيره بمنزلة واحدة - ثم يشرب منه ( ويتوضأ منه ) غير الوزغ ، فإنه لا ينتفع بما يقع فيه » « 2 » . وبصحيحة معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفأرة ، والوزغة ، تقع في البئر ؟ قال : ينزح منها ثلاث دلاء » « 3 » ، وهي ظاهرة في النجاسة ، لظهور الأمر بالنزح في نجاسة ما يقع في البئر ، وان قلنا بعدم انفعالها بملاقاة النجس . هذا ولكن الأولى ضعيفة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 226 الباب : 1 من أبواب الأسئار الحديث : 4 وج 3 ص 413 الباب : 11 من أبواب النجاسات ، الحديث : 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 240 الباب 9 من أبواب الأسئار . الحديث : 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 187 الباب 9 من أبواب الماء المطلق . الحديث : 2 .