تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
. . . . . . . . . .
شرح
تقدم إزالة النجاسة على رفع الحدث زمانا فيكفي صبة واحدة ، أو ارتماسة واحدة في الماء للغسل والغسل معا إذا نوى غسل الجنابة ، فلا محذور حينئذ في الغسل بالماء الحار سواء كان ترتيبيّا ، أم ارتماسيّا . الا ان ذلك خلاف ما بنى عليه المصنف « قده » وغيره من عدم كفاية ذلك . ثم إن المصنف « قده » حاول تصحيح الغسل الارتماسي في الماء الحار ، بان يرتمس في الماء الحار ، وينوي الغسل حال الخروج ، أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل ، فيكون دخوله في الماء مطهرا لبدنه ، وخروجه أو تحريك بدنه تحت الماء اغتسال من الجنابة . ويشكل ذلك ولو في غير المقام - بابتناءه على كفاية إبقاء الارتماس في الماء وتحريك البدن بنية الغسل ، تحت الماء ، أو نيته حال الخروج ، لكن الصحيح عدمها لان المستفاد من الروايات الواردة في بيان كيفية الغسل اعتبار أحد أمرين ، إما صب الماء على البدن « 1 » وإما الارتماس فيه ارتماسة واحدة « 2 » ، وظاهره لزوم إحداث الارتماس لا الأعم من إبقاءه ، فالمعتبر في الغسل الارتماسي احداث الارتماس - اى إيجاده مع سبق العدم - فلا يكفي إبقاءه مع النية . نعم لا نمنع صدق حدوث الارتماس بارتماس المقدار الباقي من
هامش
( 1 ) كما عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام قال : « سألته عن غسل الجنابة ؟ فقال : تبدأ بكفيك فتغسلهما ، ثم تغسل فرجك ، ثم تصب على رأسك ثلاثا ، ثم تصب على سائر جسدك . » . الوسائل ج 2 ص 229 الباب : 26 من أبواب الجنابة ، الحديث : 1 . ( 2 ) كما عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث : « ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزاءه ذلك ، وان لم يدلك جسده » . ونحوها ما عن الحلبي قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزاء ذلك من غسله » . الوسائل ج 2 ص 230 و 232 الباب : 26 من أبواب الجنابة ، الحديث : 5 ، 12 .
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 253 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي