تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
الأقوى ذلك ( 1 ) في وطء الحائض ، والجماع في يوم الصوم الواجب المعين ، أو في الظهار قبل التكفير .
شرح
الكلمات . ( 1 ) أقسام الجنب من الحرام هل تختص النجاسة أو المانعية - على القول بهما - بعرق الجنب من الحرام الذاتي ، كالزنا ، واللواط ، ونحوهما وان صار حلالا بالعرض بإكراه ، أو اضطرار ، أو نحو ذلك ، ويقابله الحلال الذاتي ، وان صار حراما بالعرض فلا يحكم بنجاسة عرق الجنب من وطء الحائض ، والجماع في يوم الصوم الواجب المعين ، وفي الظهار قبل التكفير ، ونحو ذلك ، لان الجنابة في جميع هذه الموارد تكون مما يحل ذاتا وان صار حراما بالعرض أو تعمان الحرام العرضي ، بمعنى ان يكون المراد بالحرام ما هو حرام بالفعل ولو لعارض خارجي ، ويقابله الحلال كذلك ، فيكون عرق الجنب بوطء الحائض ، وفي سائر الموارد المتقدم ذكرها نجسا ، أو مانعا عن الصلاة ، ولا يكون عرق الزاني - مثلا - نجسا ، ولا مانعا عنها ، لحرمة الأول بالفعل ، وحلية الثاني كذلك وان كانت الحرمة في الأول ، والحلية في الثاني لجهة عارضة . ربما يدعى التعميم ، تمسكا بإطلاق الحرام والحلال - الواردين في روايتي علي ابن مهزيار وإدريس بن داود المتقدمتين « 1 » - كما قواه في المتن ، ولكن الظاهر انصرافهما إلى الحرمة والحلية الذاتيتين ، لظهور إسناد الحرمة أو الحلية إلى فعل في كونه بنفسه حراما أو حلالا لا بسبب أمر خارج ، فالزنا يكون حراما في نفسه ، واما وطء الحائض فهو حرام بالحيض ، وهو عنوان
هامش
( 1 ) في الصفحة : 246 - 247 .