[ مسألة 1 : العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس ]
« مسألة 1 » : العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس ( 1 ) .
وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد ، وان لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار ، وينوي الغسل حال الخروج ، أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل .
شرح
طارئ . كما أن الزنا - مثلا - حرام في ذاته الا انه قد يطرء عليه عنوان محلل ، كالإكراه ، والاضطرار ، ونحوهما ومن هنا أطلق الحلية على زوجة الابن في قوله تعالىوَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ .« 1 » . الشامل بإطلاقه لزوجته حتى في حال الحيض . فالأظهر عدم النجاسة والمانعية لعرق الجنب بوطء الحائض وبقية الموارد المذكورة في المتن
( 1 ) العرق حال الاغتسال لبقاءه على الجنابة إلى تمام الغسل ، فالعرق الخارج في الأثناء يكون نجسا أيضا - بناء على القول بنجاسة عرق الجنب من الحرام - وعليه يشكل غسله بالماء الحار - بناء على اعتبار طهارة البدن قبل رفع الحدث بالغسل أو الوضوء كما هو خيرة المصنف « قده » « 2 » ، لأنه كلما أراد تطهير البدن ، بصب الماء الحار عليه أو رمسه في الكثير الحار يعرق ثانيا ، فيتنجس بدنه ، وهكذا ، فلا يتمكن من الغسل .
واما إذا قلنا بكفاية غسل واحد لرفع الخبث والحدث ، وعدم لزوم
هامش
( 1 ) النساء 4 : 23 .
( 2 ) كما نبه على ذلك في الشرط الثاني من شرائط الوضوء ، وفي المسألة الخامسة من « فصل ان غسل الجنابة مستحب نفسي وواجب غيري » الا أن سيدنا الأستاد - دام ظله قد فصل في تعليقته في المقامين بين الماء القليل والكثير ، والتزم بكفاية غسلة واحدة لرفع الخبث والحدث بالماء الكثير ، لعدم انفعاله بملاقاة النجس بخلاف القليل ، ومقتضى ذلك صحة الغسل الارتماسي في المقام أيضا ، وان كان الماء حارا ، لأن المفروض حصول الطهارتين برمسة واحدة .