. . . . . . . . . .
شرح
عليه ، كالحدائق « 1 » ، والجواهر « 2 » ، والمصباح للمحقق الهمداني « 3 » ، وطهارة شيخنا الأنصاري « قدس » ، وعن تعليقات الوحيد البهبهاني على شرح الإرشاد ، وغيرهم - هكذا :
روى زيد عن الصادق عليه السّلام : « في الزبيب يدق ، ويلقى في القدر ، ويصب عليه الماء . فقال : حرام حتى يذهب الثلثان ( الا ان يذهب ثلثاه ) .
قلت : الزبيب كما هو يلقى في القدر ؟ قال عليه السّلام : هو كذلك ، سواء إذا أدّت الحلاوة إلى الماء فقد فسد . كل ما غلى بنفسه أو بالماء أو بالنار فقد حرم ، حتى يذهب ثلثاه . ( الا ان يذهب ثلثاه ) « 4 » .
والكلام في هذه الرواية يقع - تارة - من حيث المتن و - أخرى - من حيث السند .
أما متنها فهي - على هذا المتن المنقول في جملة من الكتب الفقهية - كما ذكرنا - صريحة الدلالة على الحرمة بالغليان وارتفاعها بذهاب الثلثين من دون فرق بين الغليان بنفسه ، أو بالنار .
هذا ولكن شيخنا شيخ الشريعة قد طعن « 5 » في هذا النقل ، وشنع على ناقليه ، وأنكر عليهم ذلك أشد الإنكار حتى استرجع ، واستعاذ باللّه العاصم عن الوقوع في الشبهة ، لأن الرواية - على ما نقلوها - مشتملة على تحريفات عديدة بالزيادة والنقيصة ، وقال « قده » انه ليس لهذه الكلية - يعنى
هامش
( 1 ) المصدر المتقدم .
( 2 ) المصدر المتقدم .
( 3 ) كتاب الطهارة ص 553 .
( 4 ) المستدرك ج 17 ص 38 ط المؤسسة ، الباب : 2 من الأشربة المحرمة ، الحديث 1 ، بنقل من كتاب الطهارة للشّيخ الأعظم تبعا للجواهر .
( 5 ) في رسالته العصيرية في المقالة الثالثة ص 22 .