. . . . . . . . . .
شرح
ويدل علي المطلوب أيضا : الأخبار « 1 » الواردة في نزح البئر من صب الخمر فيه .
إلى غير ذلك من الروايات التي يمكن للمتتبع العثور عليها .
والطائفة الثانية : وهي الروايات الدالة على طهارة الخمر - في قبال تلك الروايات - وهي أكثر عددا من الطائفة الأولى على أن فيها الصحاح والموثقات وهي كالصريح في الطهارة لما في بعضها « 2 » . من نفي البأس عن إصابتها الثوب ، وفي بعضها « 3 » الأخر : نفي البأس عن الصلاة في ثوب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 179 الباب 15 من أبواب الماء المطلق .
( 2 ) كموثقة ابن بكير قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام وانا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب . قال : لا بأس » . وسائل الشيعة ج 3 ص 471 الباب 38 من أبواب النجاسات .
الحديث : 11 . ورواية حسين بن أبي سارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : « انا نخالط اليهود ، والنصارى ، والمجوس ، وندخل عليهم ، وهم يأكلون ويشربون ، فيمر ساقيهم ، ويصب على ثيابي الخمر .
فقال : لا بأس به . الا ان تشتهي أن تغسله لأثره » . الوسائل ج 3 ص 472 الباب المتقدم الحديث : 12 .
ضعيفة بصالح بن سيابة ، وحسين بن أبي سارة ، لعدم ثبوت وثاقتهما ، الا ان الثاني من رجال كامل الزيارات - 72 / 6 ص 180 -
( 3 ) كصحيحة علي بن رئاب قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الخمر ، والنبيذ المسكر ، يصيب ثوبي ، فأغسله ، أو أصلي فيه ؟ قال : صل فيه . الا أن تقذره ، فتغسل منه موضع الأثر . ان اللّه تعالى انما حرم شربها » الوسائل ج 3 ص 468 الباب المتقدم . الحديث : 1 .
ومرسلة الصدوق قال : « سئل أبو جعفر وأبو عبد اللّه عليه السّلام فقيل لهما : انا نشتري ثيابا يصيبها الخمر ، وودك الخنزير عند حاكتها ، أنصلي فيها قبل ان نغسلها ؟ فقالا : نعم ، لا بأس . ان اللّه انما حرم أكله ، وشربه ، ولم يحرم لبسه ، ومسه ، والصلاة فيه » . ورواه في العلل بطريق صحيح عن بكير .
الوسائل الباب المتقدم ج 3 ص 472 الحديث : 13 . وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام - في حديث - « انه سأله عن الرجل يمر في ماء المطر ، وقد صب فيه خمر ، فأصاب ثوبه ، هل يصلى فيه قبل ان يغسله ؟ فقال : لا يغسل ثوبه ، ولا رجله ، ويصلى فيه ، ولا بأس » الوسائل ج 1 ص 145 الباب 6 من أبواب الماء المطلق .
الحديث : 2 .