تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
. . . . . . . . . .
شرح
وبغسل إناء الخمر مطلقا ، أو ثلاث مرات « 1 » ، أو سبع « 2 » . والأمر في هذه إرشاد إلى النجاسة . وفي بعضها : النهى عن الصلاة في الثوب الّذي أصابه خمر حتّى يغسله « 3 » . والأمر بالإعادة إذا صلّى فيه « 4 » .
هامش
( 1 ) كموثق عمار عن الصادق عليه السّلام قال : « سألته عن الدن يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خل ، أو ماء ، أو كامخ ، أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس . وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر ، أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس . وقال في قدح ، أو إناء يشرب فيه الخمر ؟ قال : تغسله ثلاث مرات ، وسئل أيجزيه أن يصب فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ، ويغسله ثلاث مرات . وسائل الشيعة : الباب 30 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث : 1 . ج 3 ص 494 الباب 51 من النجاسات ، الحديث : 1 . ( 2 ) كموثق عمار عن الصادق عليه السّلام « في الإناء يشرب فيه النبيذ ؟ قال : تغسله سبع مرات » - وسائل الشيعة : الباب 30 من الأشربة المحرمة الحديث 2 والباب 35 منها الحديث 2 - ( 3 ) كموثق عمار عن الصادق عليه السّلام في حديث « ولا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل » - وسائل الشيعة : الباب 35 من الأشربة المحرمة . الحديث : 2 . وج 3 ص 470 الباب 38 من النجاسات . الحديث : 7 . وكرواية خيران الخادم المروية في الباب المتقدم . الحديث : 4 . ( 4 ) كما في صحيحة علي بن مهزيار - في حديث - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : « إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعنى المسكر فاغسله ان عرفت موضعه ، وان لم تعرف موضعه فاغسله كله ، وان صليت فيه فأعد صلاتك . » - وسائل الشيعة ج 3 ص 469 الباب 38 من أبواب النجاسات . الحديث : 2 . ومرسلة يونس عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا أصاب ثوبك خمر ، أو نبيذ مسكر فاغسله ان عرفت موضعه ، وان لم تعرف موضعه فاغسله كله ، فان صليت فيه فأعد صلاتك » - الباب المتقدم الحديث : 3 -