تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١

[ ( مسألة 3 ) : غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين ]

( مسألة 3 ) : غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الأئمة ولا سابين لهم طاهرون ( 1 )
شرح
ليس له معنى محصل معقول . وكيف كان فهو لا يوجب الكفر ، لعدم استلزامه إنكار الواجب تعالى وتقدس . ( 1 ) حكم المخالفين . وباقي فرق الشيعة لا بأس بالتكلم في مقامين . الأوّل : في حكم المخالفين . الثاني : في حكم غير الاثني عشرية من فرق الشيعة . أما الأوّل : فقد وقع الكلام فيه بين الأعلام في أن إنكار الولاية هل يكون كإنكار الرسالة موجبا للكفر والنجاسة ، أو أنه لا يوجب إلّا الخروج عن الإيمان مع الحكم بإسلامه وطهارته ؟ قال صاحب الحدائق « 1 » « قده » : « إن المشهور بين متأخري الأصحاب هو الحكم بإسلام المخالفين وطهارتهم ، وخصّوا الكفر والنجاسة بالنواصب ، كما أشرنا إليه في صدر الفصل . وهو عندهم من أظهر عداوة أهل البيت عليهم السّلام والمشهور في كلام أصحابنا المتقدمين هو الحكم بكفر هم ونصبهم ونجاستهم ، وهو المؤيّد بالروايات الإمامية . » . وقد أصرّ هو « قده » على اختيار هذا القول أشدّ الإصرار ، ونسبه إلى جمع من الأصحاب ، كالسيّد المرتضى « قده » وغيره من الأعلام . وما يمكن أن يستدل به على كفرهم ونجاستهم وجوه ثلاثة : الأول : الأخبار البالغة حد الاستفاضة أو التواتر ، الدالّة على كفر المخالفين ، وقد حكى أكثرها في الحدائق « 2 » .
هامش
( 1 ) ج 5 ص 175 طبعة النجف الأشرف . ( 2 ) ج 5 ص 181 - 183 طبعة النجف الأشرف .