[ ( مسألة 3 ) : غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين ]
( مسألة 3 ) : غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الأئمة ولا سابين لهم طاهرون ( 1 )
شرح
ليس له معنى محصل معقول . وكيف كان فهو لا يوجب الكفر ، لعدم استلزامه إنكار الواجب تعالى وتقدس .
( 1 ) حكم المخالفين . وباقي فرق الشيعة لا بأس بالتكلم في مقامين . الأوّل : في حكم المخالفين . الثاني : في حكم غير الاثني عشرية من فرق الشيعة .
أما الأوّل : فقد وقع الكلام فيه بين الأعلام في أن إنكار الولاية هل يكون كإنكار الرسالة موجبا للكفر والنجاسة ، أو أنه لا يوجب إلّا الخروج عن الإيمان مع الحكم بإسلامه وطهارته ؟
قال صاحب الحدائق « 1 » « قده » : « إن المشهور بين متأخري الأصحاب هو الحكم بإسلام المخالفين وطهارتهم ، وخصّوا الكفر والنجاسة بالنواصب ، كما أشرنا إليه في صدر الفصل . وهو عندهم من أظهر عداوة أهل البيت عليهم السّلام والمشهور في كلام أصحابنا المتقدمين هو الحكم بكفر هم ونصبهم ونجاستهم ، وهو المؤيّد بالروايات الإمامية . » .
وقد أصرّ هو « قده » على اختيار هذا القول أشدّ الإصرار ، ونسبه إلى جمع من الأصحاب ، كالسيّد المرتضى « قده » وغيره من الأعلام .
وما يمكن أن يستدل به على كفرهم ونجاستهم وجوه ثلاثة :
الأول : الأخبار البالغة حد الاستفاضة أو التواتر ، الدالّة على كفر المخالفين ، وقد حكى أكثرها في الحدائق « 2 » .
هامش
( 1 ) ج 5 ص 175 طبعة النجف الأشرف .
( 2 ) ج 5 ص 181 - 183 طبعة النجف الأشرف .