تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩

[ ( مسألة 2 ) لا إشكال في نجاسة الغلاة ]

( مسألة 2 ) لا إشكال في نجاسة الغلاة ( 1 ) .
شرح
يدخل الجنّة إلّا طاهر » « 1 » . ورواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : « إن نوحا حمل في السفينة الكلب والخنزير ، ولم يحمل فيها ولد الزّنا ، وإن الناصب شر من ولد الزنا » « 2 » . والأخبار « 3 » الدالّة على مساواة ديته لدية اليهودي ثمانماءة درهم ، إلى غير ذلك من الروايات الّتي تشترك مع ما مر في الضعف ، والقصور ، فالصحيح أن ولد الزنا محكوم بالطهارة والإسلام ، ولو كان أحد أبويه مسلما والأخر كافرا - كما في المتن - ( 1 ) نجاسة الغلاة لا بد أوّلا من تحقيق مقالة الغلاة والنظر فيما يعتقدون ثمّ الحكم بكفرهم ، ونجاستهم ، أو عدمه . وهم ينقسمون بحسب معتقدهم ، أو ما يحتمل في اعتقادهم إلى أقسام . الأوّل : من يعتقد بألوهية أمير المؤمنين أو أحد الأئمّة الأطهار عليهم السّلام بمعنى أن الإمام عليه السّلام ربّ مجسم نازل من السماء ، وهو القديم الواجب . وهؤلاء إن أنكروا وجود صانع غيره فلا ريب في أنّهم كفّار بالذات إن كانوا عقلاء ، وإلّا فقد رفع عنهم القلم . وإن أثبتوا وجود خالق آخر معه
هامش
( 1 ) البحار ج 5 ص 285 . الحديث : 5 . المطبوع عام 1376 ه‍ . ( 2 ) البحار ج 5 ص 287 . الحديث : 13 . المطبوع عام 1376 ه‍ . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 29 ص 222 الباب 15 من أبواب ديات النفس من كتاب الديات .