تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
. . . . . . . . . .
شرح
عبد اللّه ، ما تقول فيمن شك في اللّه ؟ فقال : كافر ، يا أبا محمّد . قال : فشك في رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، فقال : كافر . ثمّ التفت إلى زرارة ، فقال : إنما يكفر إذا جحد » « 1 » . ومنها : رواية زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا » « 2 » . إذا المراد بالعباد هم المعروفون بالإسلام بظاهر الحال إذا خطر في قلوبهم الشك ، وعرضت لهم الشبهات الناشئة من جهالتهم ، فهم لا يخرجون بذلك من زمرة المسلمين ما لم يجحدوا ذلك الشيء الّذي شكّوا فيه . وذلك بقرينة قوله : « لم يكفروا » ، إذ لا معنى له بالإضافة إلى غير المسلمين ، فالمسلم التبعي لا يعتبر في الحكم بإسلامه شيء من الأمرين ، ولو بعد البلوغ . وأما الثاني - أي من كان كافرا ولو تبعا وأراد أن يسلم - فيكفي فيه مجرد الإقرار باللسان ، وإن لم يكن عن اعتقاد قلبي . ويدل عليه : أولا : السيرة النبويّة ، فإنه صلّى اللّه عليه وآله كان يكتفى في الحروب وغيرها بمجرد الإقرار بالشهادتين ، مع العلم بعدم اعتقاد أكثرهم - بل جميعهم - بهما ، لقرب عهدهم بالإسلام . بل إن بعض المنافقين لم يؤمنوا باللّه طرفة عين ، ومع ذلك كانوا يظهرون الشهادتين باللسان ، وهو صلّى اللّه عليه وآله مع علمه بحالهم لم يحكم بكفرهم . وثانيا : الكتاب العزيز ، حيث قال عز من قائل« وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ »« 3 » . مع أن النبي صلّى اللّه عليه وآله كان يعامل معهم معاملة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 10 من أبواب حد المرتد ، الحديث : 56 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 32 الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث : 8 . ضعيفة بمحمّد بن سنان . ( 3 ) المنافقون 63 : 1 .