تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
إلا إذا أسلم بعد البلوغ ، أو قبله ، مع فرض كونه عاقلا مميزا ، وكان إسلامه عن بصيرة ، على الأقوى ( 1 ) .
شرح
يؤمرون بدخولها ، فمن كان منهم من أهل الطاعة ، والانقياد ، والإيمان في علم اللّه تعالى ، بان كانت نفسه مفطورة على الخير - لو كان يبقى إلى البلوغ والإدراك لأمن ، ودخلها ، وتكون عليه بردا وسلاما ، وإن يكن الأخر يأبى ويهاب ، فيمتنع من الدخول ، فيؤمر به إلى النار . وثانيا : أنها خارجة عما نحن فيه ، لأنها تتضمن بيان حكمهم في الآخرة ، مما يرجع إلى مسألة الثواب والعقاب ، وبحثنا إنّما يكون في نجاستهم في الدّنيا . ولا ملازمة بين الأمرين - كما هو ظاهر - إذ من الممكن أن يكونوا محكومين بالطهارة في الدنيا ، ولكنهم في الآخرة يدخلون في النار ، والأحكام الفقهيّة إنما ترجع إلى عالم الدنيا ، وللآخرة أحكام أخر . الوجه الرابع : الإجماع كما حكى دعواه عن جماعة . ولكن تحصيل الإجماع المصطلح مشكل ، والمنقول منه ليس بحجة . كما أن الشهرة المحقّقة ، وقيام السيرة على التبعيّة في الأسر والاسترقاق لا يلازم التبعيّة في النجاسة . وإن كان الأحوط الاجتناب ، كما في أصل نجاسة أهل الكتاب ، خروجا عن مخالفة المشهور ، والإجماع المنقول . هذا كله في الولد الملحق بأبويه ، ولو بنكاح صحيح عندهم . ( 1 ) لإطلاق ما دل « 1 » على كفاية الإقرار بالشهادتين في إسلام المقر
هامش
( 1 ) كموثقة سماعة المتقدمة في ص 116 .