. . . . . . . . . .
شرح
به حقنت الدماء ، وحرمت المناكح ، والمواريث ، وعلى ظاهره جماعة الناس .
والإيمان : الهدى ، وما يثبت في القلوب من صفة الإسلام . » « 1 » .
ونحوها رواية حمران بن أعين « 2 » وغيرها « 3 » .
فإذا لا بد من حمل مثل صحيحة بن سنان من الروايات الدالّة على كفر المعترف بالتوحيد والرسالة إذا أخل بغيرهما من أحكام الإسلام كما إذا ارتكب الكبيرة « 4 » أو كان منكرا للولاية « 5 » أو تاركا للصلاة « 6 » أو الزكاة « 7 » أو الحج « 8 » أو الصوم « 9 » أو كان مرتكبا للزّنا أو الكذب « 10 » بل مطلق المعاصي كما ورد ذلك في تفسير قوله تعالىإِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً« 11 » على بعض المراتب الضعيفة من الكفر مما لا يتنافى حقيقة
هامش
( 1 ) أصول الكافي ج 2 ص 25 . الطبعة الثانية عام 1381 ه . والوافي ج 1 ص 18 م 3 .
باب أن الايمان أخص من الإسلام .
( 2 ) أصول الكافي ج 2 ص 26 . والوافي ج 1 ص 18 م 3 .
( 3 ) يراجع المصادر المتقدمة آنفا .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 15 ص 123 الباب 46 من أبواب الجهاد ، كالحديث 18 .
( 5 ) وسائل الشيعة : الباب 10 من أبواب حد المرتد وفيه عدة روايات مصرحة بأن منكر الولاية يكون كافرا ولكن لا يتنافى ذلك ترتب آثار الإسلام الظاهري عليه كما ذكر في الشرح .
( 6 ) وسائل الشيعة ج 4 ص 41 الباب : 11 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها .
( 7 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 32 الباب : 4 من أبواب ما يجب فيه الزكاة . كالحديث 3 ، 5 ، 7 ، 8 ، 9 .
( 8 ) وسائل الشيعة ج 11 ص 29 الباب : 7 من أبواب وجوب الحج .
( 9 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 13 الباب : 1 من أبواب مقدمة العبادات .
( 10 ) الوافي ج 1 ص 26 . وص 170 م 3 .
( 11 ) الإنسان : 76 : 3 . وفي صحيح حمران بن أعين قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قوله عز وجل« إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ». قال : « اما آخذ فهو شاكر ، وإما تارك فهو كافر » وسائل الشيعة : ج 1 الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات . الحديث 5 ونحوها : الحديث : 6 .