تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
. . . . . . . . . .
شرح
الآثار . فموضوع الأحكام الخاصة - كالنجاسة ، ونحوها - إنما هو الشرك بمعناه الخاص ، وهو إنكار الألوهية . وأما الشرك بمعناه العام - فهو أعم من الكفر ، لصدقه على المرائي ، ومن تديّن بخلاف الواقع ، ولو في الأمور التكوينية ، ومنكر الضروري من غير علم به يكون من مصاديقه بمعناه العام ، لا الخاص . الطائفة الثانية : ما دلت على أن جحد الفرائض ، أو مطلق الحكم الشرعي يكون موجبا للكفر ، ك ؟ : رواية أبي الصباح الكناني عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قيل لأمير المؤمنين عليه السّلام من شهد أن لا إله إلّا اللّه وأن محمّدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله كان مؤمنا ؟ قال : فأين فرائض اللّه . إلى أن قال - ثمّ قال : فما بال من جحد الفرائض كان كافرا » « 1 » . ومكاتبة عبد الرحيم القصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : « الإسلام قبل الإيمان ، وهو يشارك الإيمان ، فإذا أتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصي ، أو صغيرة من صغائر المعاصي الّتي نهى اللّه عنها كان خارجا من الإيمان ، وثابتا عليه اسم الإسلام ، فإن تاب واستغفر عاد إلى الإيمان ، ولم يخرجه إلى الكفر ، والجحود ، والاستحلال . وإذا قال للحلال هذا حرام ، وللحرام هذا حلال ، ودان بذلك ، فعندها يكون خارجا من الإيمان والإسلام إلى الكفر » « 2 » . ويردها : أن ظاهرها هو الإنكار مع العلم ، لظهور لفظ الجحد في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 34 الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات الحديث : 13 . ضعيفة بمحمد بن الفضيل ، المشترك بين الثقة والضعيف ، ولم يحصل التمييز . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 37 الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات . الحديث : 18 وفي الباب 10 من أبواب حد المرتد . وهي ضعيفة بعبد الرحيم القصير لأنه لم يوثق .