تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
. . . . . . . . . .
شرح
الاستدلال له بما في الفقه الرضوي [ 1 ] من اعتبار الدلاء الهجرية - وهي أربعون رطلا - الا انه قد مر مرارا ضعف رواياته ، بل لم يعلم كونه رواية فالصحيح عدم اعتبار تقدير خاص ، بل يكفي أقل الدلاء المتعارفة ، لصدق الدلو عليه عرفا ، كما هو الحال في جميع المقدرات المختلفة بالزيادة والنقصان ، فان الضابط الكلى فيها هو الأخذ بأقل المتعارف ، كما في تقدير المسافة بالإقدام على ما مر « 2 » . تطهير البئر بالمياه العاصمة ( الفرع الرابع ) : هل تختص البئر - على القول بانفعالها - بمطهرية النزح ، أو يكفي في تطهيرها اتصالها بالمياه العاصمة - كالكر والجاري والمطر - على ما هو الحال في سائر المياه المتنجسة ؟ قولان : فعن المشهور طهرها بغير النزح من المطهرات ، وعن جملة آخرين طهرها بالنزح خاصة ، وهو الأظهر ، إذ لا عموم في سائر المطهرات بحيث يشمل البئر ، بمعنى انه ليس في أدلة مطهرية الجاري أو الكر أو المطر عموم أو إطلاق يشمل المقام ، لأن العمدة في الاكتفاء في تطهير الماء المتنجس باتصاله بالعاصم هو عموم التعليل المستفاد من قوله عليه السّلام في صحيحة ابن بزيع « 3 » « لأن له مادة » فإنا قد ذكرنا انه يستفاد منه ان الاتصال بمطلق العاصم كاف في رفع نجاسة
هامش
[ 1 ] في الفقه الرضوي ص 5 « وإذا سقط في البئر فأرة ، أو طائر ، أو سنور ، وما أشبه ذلك فمات فيها ، ولم يتفسخ نزح منه سبعة أدل من دلاء هجر - والدلو أربعون رطلا - » . ( 2 ) في الجزء الأول : القسم الثاني ص 184 - الطبعة الثانية . ( 3 ) تقدمت في ص 16 .