تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
نابعة فيعتبر ، في عدم تنجسه الكرية ( 1 ) وان سمى بئرا ، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها .

[ ( مسألة 1 ) ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله ]

( مسألة 1 ) ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله ولو من قبل نفسه ( 2 )
شرح
عليه لا وجه للحكم باستحباب النزح مولويا . نعم الاستحباب الشرطي بمعنى اشتراط دفع القذارة بالنزح لا محذور فيه كما سبقت « 1 » استفادته من بعض الأخبار . البئر بلا مادة ( 1 ) لأنه من الماء الراكد ، فينفعل بالملاقاة إذا كان أقل من الكر ، ومجرد تسميته بئرا لا أثر له في عدم الانفعال ، لأن المستفاد من التعليل في صحيحة ابن بزيع ب‍ « ان له مادة » أن الملاك في اعتصام البئر كونها ذا مادة لا مجرد تسميتها بئرا . نجاسة البئر بالتغير ( 2 ) لأن العبرة بزوال التغير بأي وجه اتفق . ولا دخل للنزح أو غيره في ارتفاع النجاسة ، لأن العاصم لماء البئر - على القول باعتصامه - انما هو وجود المادة ، فإذا ارتفع المانع - وهو التغير - بأي وجه كان أثر المقتضي أثره . وأما ما ورد في صحيحة ابن بزيع وغيرها من الروايات من الأمر بالنزح إلى أن يزول التغير يستفاد منها - بحسب الارتكاز العرفي - ان النزح
هامش
( 1 ) في ص 31 - 32 .
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 54 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي