تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
. . . . . . . . . .
شرح
كر من الماء ، إذ المقصود فيه إخراج هذا المقدار . وأما في صورة التنجس بالملاقاة ولزوم نزح مقدار خاص ( فربما يقال ) : ان المقصود أيضا نزح المقدار المعين - كأربعين دلوا - وهو حاصل بمطلق الإخراج ، كالنزح بدلو يسع هذا العدد مرة واحدة . والتحديد بالعدد في الروايات انما هو للانضباط ، وحصول العلم بخروج المقدار لا لخصوصية فيه ( ويرده ) : انه لا قطع لنا بذلك ، لاحتمال ان يكون لتكرر النزح دخل في حصول الطهارة ، لأن الماء يخرج من المادة شيئا فشيئا بالمقدار الذي يؤخذ منها بالدلاء ، ويختلط بماء البئر تدريجا ، فيستهلك الماء القذر بالامتزاج بالماء النظيف على هذا النحو ، وهذا بخلاف ما لو أخذ من البئر مقدار أربعين دلوا - مثلا - مرة واحدة ، فإنه لا يخرج من المادة دفعة هذا المقدار كي يستهلك فيه الماء القذر ، ومن الجائز دخل الكيفية المزبورة في حصول الطهارة الشرعية ، فمقتضى الجمود على ظاهر الروايات الواردة في نزح المقدرات هو تعدد النزح بالعدد المعين - كالأربعين والخمسين ونحوهما - عم لا عبرة بخصوص ما يسمى دلوا عرفا أو لغة ، بل يكفى مطلق ما يسع هذا المقدار من الماء - كالقدر ونحوه - تعيين دلاء النزح ( الفرع الثالث ) : هل للدلو الذي ينزح به تقدير خاص ؟ فعن بعضهم الاكتفاء بما يعتاد على تلك البئر إذا كان مما يستقى به في البلد غالبا ، وعن آخرين اعتبار ان يكون ثلاثين رطلا ، وعن الجعفي أنه أربعون رطلا . ويمكن