تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
. . . . . . . . . .
شرح
الواجب دليل على عدم نجاسة الدلو . بيان ذلك : انه قد اختلفت الروايات في عدد الدلاء المنزوحة في بعض النجاسات بالزيادة والنقصان ، فجمعوا بينها بحمل الأقل على الواجب ، والزائد على الاستحباب ، فلو بقي الدلو على نجاسته بعد تمام النزح الواجب لتنجس البئر ثانيا بملاقاة الدلو عند نزح المقدار المستحب ، فيلزم تطهيرها ثانيا بالنزح المقدر لها ، فإذا لا يمكن العمل بالاستحباب ، وكان جعله لغوا محضا . ( ودعوى ) : إمكان العمل به بتطهير الدلو بعد النزح الواجب خارج البئر ، ثم إدلاؤه في البئر لنزح المستحب ( مردودة ) : بأن الناظر في الروايات يقطع بخلافه ، إذ لو كان الأمر كذلك لزم بيانه . وهذا الوجه كسابقه في غاية المتانة إلا أنه لا يختص بالدلو بل يجري في مطلق آلات النزح - كالرشا - إذا جرت العادة بملاقاتها لماء البئر عند النزح المستحب . ( ثالثها ) : ما ذكره في الحدائق « 1 » من التمسك بأصالة البراءة عن وجوب تطهير هذه الأشياء بعد تمام النزح ، لعدم ورود حكم ذلك في شيء من الروايات . وضعفه ظاهر ، إذ لا مجال للتمسك بالأصل مع وجود عمومات أدلة الانفعال ، فلا بد في إزالة النجاسة من ورود المطهر إلا أن يدل دليل خاص على عدم الحاجة إليه ، كما عرفت وجوده في المقام . ثم إنه على القول بعدم انفعال البئر ، وتخصيص النجاسة بصورة التغير لا يسعنا القول بالطهارة التبعية فيما ذكر لو زال تغيرها بالنزح ، لعدم تمامية الوجهين في هذه الصورة ، إذ لا يكثر الابتلاء بذلك بمثابة يكون سكوت الشارع مخلا بالغرض . كما أن اختلاف الروايات في المقدرات انما هو في
هامش
( 1 ) ج 1 ص 372 - 373 طبع النجف عام 1376 ه‍ .
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 49 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي