تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
فضلا عن نزول المطر عليه ، أو نزحه حتى يزول ، ولا يعتبر ( 1 ) خروج ماء من المادة في ذلك .

[ ( مسألة 2 ) الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال ]

( مسألة 2 ) الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال ( 2 ) بكر طاهر ، أو بالجاري ، أو النابع غير الجاري وان لم يحصل الامتزاج على الأقوى ، وكذلك بنزول المطر .
شرح
مقدمة لزوال التغير لا ان له دخلا في ارتفاع النجاسة . ( 1 ) لأن الظاهر من قوله عليه السّلام في الصحيحة : « لأن له مادة » كفاية الاتصال بها - سواء تجدد خروج الماء منها أم لا - فإطلاق التعليل يشمل صورة عدم الخروج أيضا . كيفية تطهير المياه ( 2 ) لوجوه سبقت « 1 » على وجه التفصيل في الفصل الأول من مباحث المياه تدل على كفاية الاتصال بالعاصم في تطهير الماء المتنجس من دون اعتبار الامتزاج ، عمدتها عموم التعليل في صحيحة ابن بزيع لطهر ماء البئر بعد زوال تغيره ب‍ « أن له مادة » الشامل لمطلق العاصم بعد إلغاء خصوصية مادة البئر بمقتضى الفهم العرفي ، والشامل بإطلاقه لصورة عدم الامتزاج ، وقد سبق « 2 » بعض الكلام في ذلك في تطهير الماء المتنجس بالمطر أيضا .
هامش
( 1 ) في ذيل « مسألة 13 » من الفصل الأول في الجزء الأول : القسم الثاني ص 78 - 83 . ( 2 ) في ذيل « مسألة 2 » ص 225 - 227 من الجزء الأول : القسم الثاني .