. . . . . . . . . .
شرح
فروع بقيت فروع تبتنى على القول بانفعال ماء البئر لا بأس بالإشارة إلى بعضها :
طهارة آلات النزح بالتبع ( الأول ) : لو قلنا بانفعال ماء البئر فهل يطهر آلات النزح - كالدلو والرشاء - وثياب النازح ، وبدنه ، ونحو ذلك مما جرت العادة بملاقاته لماء البئر عند النزح - كأطراف البئر - تبعا لطهارة البئر بتمام النزح ؟ صرح جمع من الأصحاب بحصول الطهارة التبعية لها ، وهو الصحيح ، ولا بد من إخراج ما لم تجر العادة بإصابة ماء البئر له عند النزح ، كثوب المار على البئر حينه ، ونحو ذلك ، فان محل الكلام انما هو المباشر للنزح ، وما ينزح به ونحوهما مما جرت العادة بإصابة الماء له لا مطلقا .
ويستدل على ذلك بوجوه ( أحدها ) : ما عن المحقق في المعتبر في حكم الدلو من أنه لو كان نجسا بعد انتهاء النزح لم يسكت عنه الشارع . وهذا الوجه صحيح متين ، وهو كما يجري في الدلو يجري في غيره مما جرت العادة بملاقاة ماء البئر له عند النزح ، كالرشا ، وثوب النازح ، ويده ، ونحو ذلك ، لكثرة الابتلاء بهذه الأمور عند عامة الناس ، فلو كانت نجسة لزم التنبيه عليه مع أنه لم يرد في شيء من الروايات التعرض لذلك ، سؤالا وجوابا وعدم البيان في مقام الحاجة - لا سيما إذا كانت شديدة - دليل على عدم النجاسة وانها تطهر بتبع طهارة البئر .
( ثانيها ) : ما عنه أيضا من أن استحباب نزح الزائد على المقدار