تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥

[ ( مسألة 14 ) إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقا متصلا به فهو طاهر ]

( مسألة 14 ) إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقا متصلا به فهو طاهر ما دام الاتصال ، وينجس بعد الانفصال . نعم لو قطعت يده - مثلا - وكانت معلقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب [ 1 ] ( 1 ) .

[ ( مسألة 15 ) الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك ]

( مسألة 15 ) الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من اجزاء الحيوان فطاهر وحلال ( 2 ) وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته ، لكنه محكوم بالطهارة لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس .
شرح
العضو المقطوع ( 1 ) تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة في القطعة المبانة من الحي ، وحاصل الكلام ان العضو المقطوع لو كان معدودا من توابع البدن - كما لو كان القطع يسيرا - فهو طاهر لطهارة الحيوان ، وإن لم يكن كذلك بحيث لا يقال إنه جزء من بدنه كما إذا كانت معلقة بجلدة رقيقة فهو نجس ، لأنه بحكم المقطوع رأسا . ( 2 ) ما يسمى بخصية كلب الماء لو شك في كونه جزء من الحيوان واحتملنا أنه شيء آخر سمى بهذا الاسم فهو محكوم بالطهارة والحلية للقاعدة الجارية في كل مشكوك الطهارة والحلية . وأما لو أحرز كونه جزء من الحيوان وانه حقيقة خصية كلب الماء فهو محكوم بالطهارة أيضا إما للقطع بكون الحيوانات البحرية لا نفس لها ، أولا أقل من الشك في بعضها ككلب الماء ، وأما من حيث الأكل فمحكوم بالحرمة لحرمة كلب الماء ، لا سيما الخصية منه ، إذ لو كان نفس الحيوان حلالا كانت خصيته حراما كما في الحيوانات البرية .
هامش
[ 1 ] في تعليقته ( دام ظله ) : « لا يترك الاحتياط فيما إذا لم يعد المنفصل من توابع البدن عرفا » .