تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦

[ ( مسألة 16 ) إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع معه شيء من اللحم ]

( مسألة 16 ) إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع معه شيء من اللحم فإن كان قليلا جدا فهو طاهر ( 1 ) وإلا فنجس .

[ ( مسألة 17 ) إذا وجد عظما مجردا وشك في أنه من نجس العين ]

( مسألة 17 ) إذا وجد عظما مجردا وشك في أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة حتى لو علم أنه من الإنسان ولم يعلم أنه من كافر أو مسلم ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لعدم عدّه في نظر العرف من القطعة المبانة من الحي كي يشمله دليل نجاستها كما ذكرنا « 1 » في الثالول والقشور التي تقع من بدن الإنسان بالحك ونحوه ، وهذا بخلاف ما لو كان اللحم المقطوع بمقدار يعد في نظرهم من أجزاء بدن الإنسان فإنه يشمله دليل نجاسة القطعة المبانة ، وقد علم حكم هذه المسألة مما أسلفناه هناك فهي أشبه بالتكرار . العضو المشكوك كونه لطاهر ، أو نجس ( 2 ) لو شك في عظم غير الإنسان أنه من نجس العين أو من غيره - كما لو شك انه من كلب أو شاة - فلا إشكال في جريان قاعدة الطهارة ، وأما لو علم أنه عظم إنسان ولم يعلم أنه من كافر أو مسلم ولم تكن هناك أمارة على كونه من مسلم فقد ( يتوهم ) : عدم جريان قاعدة الطهارة فيه ، لحكومة استصحاب عدم الإسلام المثبت للكفر عليها ، لأنه أصل موضوعي حاكم على الأصل الحكمي . بتقريب : أن التقابل بين الكفر والإسلام تقابل العدم والملكة - كالعمى والبصر - لأن الكفر عبارة عن عدم الإسلام في المحل القابل وحيث أن
هامش
( 1 ) في ذيل ( مسألة 1 ) .