تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
. . . . . . . . . .
شرح
المس - فقط - لأن الموضوع فيها مجرد مس الميت بما هو ، وهو لا يوجب إلا الغسل بشرط أن يكون بعد البرد وقبل تغسيل الميت ، ولو كان المس مع الجفاف وهذا لا ينافي تأثيره في نجاسة الملاقي إذا كان مع الرطوبة ، ولو قبل البرد وفي حال حرارة بدن الميت ومفروض الصحيحة هو الأول دون الثاني . وثالثا : سلمنا شمول إطلاقها لنفى النجاسة وعدم اختصاصها بنفي وجوب غسل المس لكن لا بد من تقييدها بما سبق من الروايات الدالة على نجاسة الميت بمجرد الموت كصحيحة الحلبي أو حسنته « 1 » ورواية ابن ميمون « 2 » بل ورد التصريح في أحد التوقيعين [ 1 ] بوجوب غسل اليد ولو كان المس بحرارة . ورابعا : أغمضنا النظر عن ذلك أيضا ، إلا أنه لا بد من حملها على صورة وقوع المس والقبلة مع الجفاف ، وأما مع الرطوبة فتوجب نجاسة الملاقي لحسنة الحلبي الدالة على نجاسة الميت بمجرد موته بعد حملها على صورة الملاقاة مع الرطوبة إما بقرينة الارتكاز العرفي ، أو جمعا بينها وبين موثقة ابن بكير كما سبق « 4 » . و ( منها ) - صحيحة إسماعيل بن جابر « 5 » قال : « دخلت على
هامش
[ 1 ] المتقدم في تعليقة ص 455 وقد تقدم ضعف رواية ابن ميمون والتوقيعين . ( 1 ) المتقدمة في ص 454 . ( 2 ) المتقدمة في ص 448 . ( 4 ) في ص 456 . ( 5 ) الوسائل ج 2 ص 931 الباب 1 من أبواب غسل المس ، الحديث 2 .