. . . . . . . . . .
شرح
غيره كما لعله المشهور بل عن « 1 » الخلاف والمعتبر وغيرهما دعوى الإجماع على نجاسة ميت الإنسان مطلقا ، لإطلاق ما دل على نجاسة مطلق الميتة ، وكذا ما دل على نجاسة ميت خصوص الإنسان ، كصحيح الحلبي أو حسنته « 2 » لإطلاقه من حيث إصابة الثوب لجسد الميت قبل البرد أو بعده بل وصريح أحد التوقيعين [ 1 ] المتقدمين هو وجوب غسل اليد إذا كان المس بحرارة . وأما ما في ذيل رواية ابن ميمون المتقدمة [ 2 ] من التفسير بقوله « يعني إذا برد الميت » فلم يثبت كونه من الامام عليه السّلام . بل الظاهر كونه تفسيرا من الراوي - كما يأتي - على أنها ضعيفة السند . وذهب جماعة إلى القول بعدم نجاسة ميت الآدمي قبل البرد ، كما عن الجامع « 5 » ونهاية الأحكام والذكرى والدروس وكشف الالتباس وجامع المقاصد والمدارك وغيرهم .
ويستدل لهم بوجوه كلها ضعيفة ( أحدها ) - عدم صدق الموت قبل البرد ، وبقاء علقة الحياة ما دامت الحرارة باقية فلا موت إلا بعد البرد ، أو أنه لا يحصل الجزم به مع الحرارة .
و ( يدفعه ) - أنه لا ينبغي التشكيك في صدق الموت بمجرد خروج الروح لغة وعرفا ، وإلا لم يجز شيء من تجهيزات الميت الإنساني من الغسل والكفن وغيرهما قبل برده ، ولا تترتب عليه سائر أحكامه في نسائه
و
هامش
[ 1 ] وهو التوقيع الثاني المتقدم في تعليقة ص 455 .
[ 2 ] في ص 448 وتقدم وجه ضعفها .
( 1 ) كما في مفتاح الكرامة ج 1 ص 515 .
( 2 ) المتقدمة في ص 454 .
( 5 ) كما في مفتاح الكرامة ج 1 ص 153 و 515 .