تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
. . . . . . . . . .
شرح
ميراثه لعدم جواز ذلك في حال الحياة ، وهذا مما لم يلتزم به أحد . على أن مقتضى هذا الوجه عدم نجاسة ميتة سائر الحيوانات قبل بردها ، وهو خلاف ما اتفقوا عليه من نجاسة الميتة بمجرد خروج الروح ، ومن قال باشتراط البرد فقد خصه بميت الآدمي لا غير . ( الثاني ) - دعوى الملازمة بين الغسل - بالفتح - والغسل - بالضم - فما لم يجب الثاني لم يجب الأول ، ومن الظاهر عدم وجوب غسل المس قبل البرد . و ( يدفعه ) - انه لا دليل على هذه الملازمة . بل كل منهما حكم مستقل يتبع دليله ، وقد علق غسل المس على البرد بمقتضى النصوص المعتبرة ، والنجاسة على الموت بمقتضى الإطلاقات - كما أشرنا . ( الثالث ) - روايات توهم دلالتها على تعليق نجاسة ميت الآدمي على البرد . ( منها ) - خبر ابن ميمون المتقدمة [ 1 ] لما في ذيلها « وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه يعني إذا برد الميت » لصراحتها في تعليق وجوب غسل الثوب على برد الميت . و ( فيه ) : ان الظاهر أن جملة « يعني إذا برد الميت » من الراوي بل المطمئن به هو ذلك ، لعدم الحاجة إلى التفسير بكلمة « يعني » لو كانت من كلام الامام عليه السّلام بل اللازم حينئذ أن يقول « بعد البرد » أو « إذا برد الميت » من دون إضافة كلمة « يعنى » . ويؤيد ذلك أن الكليني قد روى هذه الرواية في الكافي بطريقين على
هامش
[ 1 ] في ص 448 وتقدم ضعفها بإبراهيم بن ميمون .