. . . . . . . . . .
شرح
كيفيتين إحداهما [ 1 ] مذيلة بهذه الجملة ، وهي التي رواها في الوسائل والثانية [ 2 ] ليس فيها هذه الزيادة ، وقد أشار إليها في الوسائل أيضا إلا أنه لم ينبه على عدم وجود هذه الجملة فيها .
و ( منها ) - صحيحة محمد بن مسلم « 3 » عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
« مس الميت عند موته ، وبعد غسله ، والقبلة ليس بها بأس » .
بدعوى إطلاق نفى البأس بالنسبة إلى نجاسة الملاقي فكأن مفادها هو ان مس الميت عند موته وبعد غسله لا يؤثر شيئا من وجوب غسل المس أو نجاسة الماس ، إذ احتمال نفى الحرمة التكليفية مقطوع البطلان ، لعدم احتمال حرمة مس الميت أو تقبيله ، هذا .
ولكن نمنع دلالتها على ذلك أولا : بأن الظاهر من قوله عليه السّلام :
« عند موته » هو حال النزع ، ومن المعلوم عدم تحقق الموت في هذه الحالة ومحل الكلام إنما هو فيما بعد الموت وقبل البرد .
وثانيا : سلمنا ان المراد ب « عند الموت » هو ما بعده بلا فصل لكن نمنع عن شمول الإطلاق لنفى النجاسة ، لظهورها في أن المنفي هو وجوب غسل
هامش
[ 1 ] وهي التي رواها في الكافي في ( باب الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره مما يكره ان يمس شيء منه ) « ج 1 ص 60 طبعة دار الكتب الإسلامية بطهران » رواها عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن إبراهيم بن ميمون . ومتنها ما تقدم في ص 448 .
[ 2 ] رواها في الكافي في ( باب غسل من غسل الميت ومن مسه وهو حار ومن مسه وهو بارد ) « ج 1 ص 160 » رواها عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن إبراهيم . ومتنها ما سبق بإسقاط جملة « يعني إذا برد الميت » .
( 3 ) الوسائل ج 2 ص 931 الباب 3 من أبواب غسل المس ، الحديث 1 .